responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 423


النظر عن أنّه عندهم من الأصول فلا تثبت به الحواشي من اللوازم والملازمات والملزومات حتى يثبت به قصد الرد ، يرد عليه : أنّه كيف يصحّ ذلك مع فرض دخالة الإظهار في حصول الملك ؟ فيكون وقوع ملك التصرّفات في غير الملك .
اللَّهمّ إلَّا أن يقال : إنّ الشرط ليس هو الإظهار بخارجه بل بما ينتزع منه من وصف التعقّب ، يعني : أنّ المؤثّر هو القصد الذي يتعقبه متّصلا وبلا فصل الإظهار الخارجي ، لكن هذا موقوف على ملاحظة أنّ مفهوم الرد عرفا بم يتحقّق ، ونحن إذا راجعنا الوجدان نراه حاكما بأنّ مفهوم الردّ سواء قلنا باختيار الإظهار على نحو الإيقاع والإنشاء أم باعتباره ولو على نحو الإخبار والكشف أمر متولَّد عقيب خارج الإظهار إذ حال الحلّ في ذلك حال العقد فكما أنّ العقد يحتاج إلى الإظهار الخارجي فكذلك الحلّ .
وحينئذ فنقول في طريق التفصّي عن الإشكال .
أمّا في مثل البيع ممّا يكون المطلوب منه الأثر الوضعي فيما مرّ من أنّ شرطيّة الملك لم تلحظ في الأدلَّة بالإضافة إلى الإنشاء وإنّما لوحظت بالإضافة إلى المسبّب ، فمع حصوله حالة لا ضير في عدم حصوله قبله فبباء بعت يحصل الفسخ وبتائه يحصل البيع المسبّب .
وأمّا في مثل الوطي ممّا المطلوب فيه الحلَّية التكليفيّة . فنقول : لا نحتاج في تحقّق الفسخ إلى إثبات الحلَّية ، إذ من الممكن تحقّقه بالوطي الحرام وبعد ذلك نقول : يمكن إثبات الحليّة بأحد أمرين :
الأوّل : أنّ الدليل الدال على حرمة الوطي في غير الملك من قوله تعالى :
« والَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ

423

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست