الخيار فلا إشكال أيضا ، إذ يصير الحال على هذا في تلك العقود هو الحال في العقد الفضولي من وقوعها في حال الملك وتقدمها في التأثير على ما لم يجئ تمام علَّته فيكون الوطء حلالا ، لوقوعه في ملكه وسببا لانحلال العقد لتفويت موضوعه . وكذلك الحال لو قلنا في باب الخيار بمثل ما قاله بعض في الرجوع إلى المطلَّقة رجعيا بأنّها لم تنقطع علاقة الزوجية بالتمام ، غاية الأمر أنّها ضعفت ، فجواز الوطي يكون بحاله لبقاء موضوعه ، فكذلك نقول في باب الخيار : إنّ علاقة الملك لم تنقطع من ذي الخيار عن المال رأسا وإنّما ضعفت ، فجواز التصرّفات باق بحاله فعلى هذين المبنيين لا كلام ويتحقّق الانفساخ مع الجواز الوضعي والتكليفي في عامّة تلك التصرّفات . وكذلك لا كلام لو قلنا بسلب العلاقة كليّا عن المالك من دون انتظار لانقضاء الخيار ولكن قلنا : إنّه يكفي في الفسخ نفس القصد الباطني ولو لم يلحقه الإظهار فإنّه أيضا يشترك مع الأوّلين في وقوع التصريف في حال الملك ، غاية الأمر حصول الانفساخ بالتفويت على الأوّلين وبالفسخ على الأخير . إنّما الكلام في ما استقرّ البناء الآن عليه من حصول الملك بنفس العقد لا بانقضاء الخيار واحتياج الفسخ إلى المظهر وعدم كفاية الرد الباطني . فحينئذ أيضا لو كان دليل خاص قائماً بصحّة هذه التصرّفات كان ذلك تخصيصا للقواعد المقتضية لتوقّف صحّتها على الملك . وأمّا على ما هو المفروض من عدم ذلك وإنّما نريد إتمامه على القواعد كما عن العلَّامة أنّه علَّل ذلك بأنّه لأجل صيانة فعل المسلم عن الفساد وهو مع قطع