responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 421

إسم الكتاب : كتاب البيع ( عدد الصفحات : 504)


التصرّفات ، فلا بدّ من الحكم ببطلان تلك التصرّفات ، فلا بدّ في انفساخ تلك العقود بإرجاع هذه التصرّفات إلى الفسخ بمعنى أنّها تكشف عن قصد التصرّف للفسخ أوّلا ثم التصرّف فيكون القصد فقط أو مع مظهرية هذا التصرّف فسخا .
وحينئذ نقول : قد يفرض الكلام في التصرّفات التي أثرها حدوث الوضع كالبيع والعتق وقد يفرض فيما يكون أثرها التكليف كالوطي وشبهه .
أمّا الأوّل : فإنّما يحصل الإشكال فيه بعدم معقولية دخل المظهر في تحصيل الملك الذي هو شرط لصحة المظهر إذا قلنا باشتراط البيع بالمعنى السببي ، أعني :
نفس إنشاء الإيجاب والقبول بالملكية ، فلو انفك جزء من الإنشاء عنها حكم بالفساد ، وأمّا إذا منعنا عن ذلك وقلنا : إنّ قوله « لا بيع إلَّا في ملك ولا عتق إلَّا في ملك » ظاهر في المعنى المسبّبي ، أعني : المبادلة المنشأة الحاصلة عقيب الإنشاء حتى في مثل عقد الفضولي فاشتراط هذا المعنى المتوقّف حصوله على تمام السبب المتوقّف على انقضاء تاء بعت بل من قبلت لا يقتضي إلَّا حصول الملك قبل التاء ، فلا ينافي عدم حصولها حين التلفّظ بلفظة بع من بعت .
هذا في أثر الوضعي المترقب منه . وأمّا تأثيره في الفسخ فيحصل بمحض الشروع في بعت حتى لو فرض موته قبل تتميم هذه الكلمة يحكم بالفسخ كما في البيع الفاسد فإنّ الإقدام الخارجي بفعل ما هو مضادّ لبقاء العقد الخياري يحصل بذلك فيتحصّل أنّ عود الملك إليه يحصل بلفظة بع من بعت ، والملكية المنشأة منتظرة لمجيء التاء وحين ما تجيء قد فرض كونه مالكا .
وأمّا الثاني : أعني التصرّفات المستتبعة للتكليف ، فإن بنينا على مذهب شيخ الطائفة - قدّس سرّه - من أنّ حصول الملك في العقود الخيارية بعد انقضاء زمن

421

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست