الأمثلة الوطي للجارية المشتراة . وفيه : أنّ حلية هذا الوطء موقوفة على سلب ملكية المشتري أوّلا وإثباتها للبائع الواطئ حتى يقع الوطء في ملكه ويخرج عن الزنا ، والمفروض أنّ القصد الخالي عن المظهر لا يكفي في هذا المطلب بل لوجود المظهر أيضا دخل وهو حسب الفرض نفس الوطء فالملكيّة غير مقارنة للوطي فيكون الوطء زنا وحراما ، وبعد وقوعه حراما لا يبقى كشفه عن الفسخ ، فإنّا بأدلَّة حمل فعل المسلم على الصحة تمسّكنا لحليّة الوطء وبتركها استكشفنا الفسخ ، وبعد ما فرضنا من وقوعه حراما على كلّ تقدير فأين الكشف عن الفسخ ؟ نعم هذا المعنى يتم في البيع إذ يمكن أن ينشأ به أمران : أحدهما في طول الآخر ، التملَّك ثمّ النقل إلى الغير وإذا كان هذا ممكنا فدليل الحمل على الوجه الصحيح يقتضيه . توضيح المقام يقتضي بسط الكلام فنقول : قد تحقّق ممّا تقدّم أنّ الانفساخ في العقد الفضولي يحصل بأمرين : أحدهما : الفسخ والرد ، والآخر : تفويت المحل وإعدام الموضوع فهل العقود الخيارية أيضا يجري فيها الأمران ، لا إشكال في جريان الأوّل وأمّا الثاني بمعنى أن يقال : إنّ تصدّي ذي الخيار للتصرّفات الموقوفة على الملك يعدم المحلّ بالنسبة إلى تلك العقود ، فلا إشكال أيضا في عدم جريانه فإنّ التصدّي لذلك ينتج في ذلك عكس ما ينتج في الباب فإنّ ملك المتصرّف في مقامنا محفوظ ، فلا محالة توجب صحّة هذه التصرّفات بتماميّة علَّتها قبل تمام العلَّة للعقد الفضولي انعدام الموضوع بالنسبة إليه ، وأمّا في تلك العقود فالمال صار بسببها ملكا للمشتري ، فالعلَّة التامّة من طرفها تحقّقت قبل تحقّق العلَّة لتلك