responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 419


< فهرس الموضوعات > فروع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حصول الفسخ بالفعل المنافي < / فهرس الموضوعات > فروع الأوّل : لو انتقل المال من المالك إلى غيره فبناء على ثبوت اختيار أمر العقد الفضولي في يد المالك وسقوطه عن الأثر برده لا تثمر إجازة هذا المالك الجديد أيضا مع ردّ المالك القديم ، وأمّا بناء على عدم تماميّة ذلك بالرواية والتمسّك بعدم اعتبار العرف انتساب العقد إليه ، فحال الرد حينئذ حال تفويت المحلّ في كون المحلّ للإجازة بالنسبة إلى المالك الجديد باقيا فإنّ الخروج عن الانتساب إلى المالك الأوّل لا يلازم ذلك بالنسبة إلى الثاني ، فالفرق بين الرد والتفويت مبنيّ على المبنى الأوّل .
الثاني : لو ردّ الفضولي قبل إجازة المالك فهل لردّه أثر أم لا ؟
يمكن القول بتأثيره بالإضافة إلى إجازة نفسه لو ملك بعد ذلك وقلنا بصحّة من باع ثمّ ملك ، بل يمكن ذلك بالنسبة إلى المالك أيضا ، وذلك لأنّ الاعتبار العرفي مساعد بأنّ المحدث للشيء قادر على إعدامه والعقد وإن كان متعلَّقا بمال الغير لكن لمّا كان حدوثه باختيار الفضولي فإعدامه أيضا مقدور له فلا يبقى لإجازة المالك أيضا أثر ، هذا بناء على الاستناد في الردّ لعدم الانتساب عرفا ، وأمّا لو استندنا إلى الرواية فإطلاقه يشمل المالك في هذه الصورة أيضا .
الثالث : وهذا لا يرتبط بالمقام وإنّما يناسب باب الخيارات وهو أنّهم ذكروا في باب الفسخ للعقود الخياريّة بحصوله بالفعل المنافي لملكيّة المشتري وعدّوا من

419

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست