وأمّا الإجماع في العقود المتزلزلة بالخيار على حصول الفسخ بالفعل بضميمة أنّ العقد الثابت المؤثّر فعلا إذا ارتفع أثره بالفعل الدال على الفسخ فما نحن فيه الذي هو متزلزل من حيث الحدوث ، اندفاع أثره أهون قطعا ، ففيه : أنّ الأهونية مسلَّمة بعد إحراز مقدّمة وهي كون المالك ذا اختيار بالنسبة إلى العقد بحيث كان بيده زمام عقده وحلَّه وإثباته في الأثر وإسقاطه كما هو الحال في ذي الخيار في العقود الخيارية . وأمّا على ما هو الفرض من عدم إحراز ذلك من الخارج لفرض الإغماض عن الرواية والثابت إنّما هو ولاية المالكية الثابتة على المال الغير القاضية بأزيد من موقوفيّة تأثير العقد وفعليّة أثره بلحوق رضاه وأين هو من مختاريّته على العقد فلا يثبت الأهونية لوضوح أنّه ثبت بالإجماع هناك أنّ من له اختيار أمر العقد المستقرّ الحدوث المتزلزل البقاء يمكن له حلّ العقد وإسقاطه عن التأثير بمطلق الرد الشامل للفعلي ، فيثبت بذلك أنّ المالك لأمر العقد المتزلزل من حيث الحدوث بطريق أولى يمكنه حلّ ذلك العقد بذلك ، ولكن أنّى لنا بإثبات الصغرى وهو أنّ المالك في مقامنا علاوة على مالكيّته للمال مالك للعقد أيضا فالعمدة في المقام هو التمسّك بالرواية . ثمّ إنّ شيخنا المرتضى بعد أن استشكل في كفاية تصدّي الفعل المنافي مع عدم الالتفات إلى العقد الفضولي قال : بل الإشكال في كفاية سابقة أيضا ( يعني صورة الالتفات ) فإنّ بعض المعاصرين يظهر منهم دعوى الاتفاق على اعتبار اللفظ في الفسخ كالإجازة ، ولذا استشكل في القواعد في بطلان الوكالة بإيقاع العقد الفاسد على متعلَّقها جاهلا بفساده وقرّره في الإيضاح وجامع المقاصد على الإشكال .