responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 416


مع البناء على عدم رفع اليد عنه ، وأمّا لو كان الحق ذا نسبتين إلى الفسخ وإلى الإجازة فهو قد استوفى حقّه ولا يقال : إنّه أسقط حقّه ورفع اليد عنه .
والحاصل : يتصوّر هنا أيضا أمران :
أحدهما : أنّه لمّا يكون مالكا ورضاه جزء أخير للعلَّة فله حقّ تثبيت العقد بأن يرضى بمضمونه وله أن يمنع من تأثير ما تحقّق من سائر أجزاء العلَّة بأن يمسك عن رضاه الذي هو جزء أخير حتى ينفكّ الباقي عن التأثير ، وفي هذا المقام يصحّ أن يقال في حق الولي على النكاح أنّ له الإجازة وله التفريق بين الزوجين ، يعني : أنّ رضاه لمّا يكون دخيلا فمع عدمه فالفرقة بوجودها البقائي مسبّب عن اختياره ، وإلَّا فسائر مقدّمات الوصلة قد فرض وجودها ، ولكن هذا لا ينافي ثبوت حقّه بمعنى أنّه متى رضي يحصل الأثر .
والثاني : أن يدّعى علاوة على هذا وهو أنّه مضافا إلى حقّ تثبيت سائر الأجزاء بإيجاد الجزء الأخير ، له حقّ إسقاطها عن قابلية التأثير .
وبعبارة أخرى عن مرتبة الاقتضاء والتأثير التأهّلي فبأي الأمرين أخذ أخذ بالحقّ وإذا لائم العبارة المذكورة مع المعنى الأوّل فلا يبقى لها دلالة على الثاني .
والجواب : أنّ هذا أمر راجع إلى الاستظهار وأمره موكول إلى العرف والمقصود أنّ العرف يفهم من العبارة كون الحقّ ذا طرفين .
والحاصل : إن استفيد من الرواية ما ذكرنا مع تتميمه في غير باب النكاح بضميمة عدم الفصل في حكم الفضولي بينه وبين سائر الأبواب ، وإلَّا فما ذكره في عرض ذلك شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - من الوجهين لا يتم شيء منهما ، أمّا خروج العقد بعد الرد عن الانتساب إلى المالك فقد ذكرنا عدم استبعاد خلافه عرفا حتّى في الرد القولي ، غاية الأمر ثبوت الإجماع فيه على عدم صحة الإجازة .

416

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست