responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 414


سقوط التخيير إمّا من الإجازة في زمان وإمّا من عدمها في تمام الأزمان فمع عدم الأمرين ، كما لو صدر منه الرد كان التخيير بحاله لعدم صدور شيء من طرفيه .
وأمّا لو كان المفاد أنّ للمالك أحد أمرين وجوديّين إمّا الإجازة وإمّا التفريق والرد فكلّ من الأمرين حصل في زمان أوجب سقوط الاختيار بالنسبة إلى الأمر الآخر ، وقد عرفت ظهور الرواية في كونه من التخيير بين الوجوديين هذا .
ولا يعارض بقاعدة السلطنة ، لأنّه مضافا إلى أنّ النسبة عموم وخصوص مطلق قد تقرّر في محلَّه عدم كون القاعدة مشرعة ، وعلى هذا فالمتّبع إطلاق هذه الرواية بالنسبة إلى الردّ الفعلي وعدم إطلاقها ، فلو كان لها إطلاق لم يبق إشكال .
ثمّ لا بدّ من تنقيح مطلب آخر وهو أنّه هل يعتبر في مفهوم الرّد عرفا الإنشاء أم يكفي في صدقه الإخبار عن عدم الرضى ؟ الظاهر الثاني ، فإنّ الظاهر أنّه لو قال المالك بعد اطَّلاعه على وقوع العقد من الفضولي على ماله : اعلموا أنّي غير راض بهذا العقد - بحيث كان مقصوده صرف الإخبار والكشف دون الإنشاء - يصدق عرفا أنّه رادّ لعقد الفضولي ، وعلى هذا فالبيع الفاسد والتعريض الغير المقصود به الإخبار يصحّ عدّهما مثالا للمقام ، وأمّا على القول بأنّه وإن لم يعتبر في الإجازة الإنشاء لكنّه معتبر في الردّ والحلّ يخرجان عن كونهما مثالا ، فإنّ غاية الأمر كشفهما عن عدم الرضى وهو غير الإنشاء .
فإن قلت : بل هما خارجان حتّى على بناء على عدم اعتبار الإنشاء وذلك لما تقرّر من أنّ الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن الضدّ ، فتعلَّق الإرادة بالبيع الذي هو ضدّ لإنفاذ عقد الفضولي لا يدلّ أيضا على كراهة إنفاذ عقد الفضولي ، غاية الأمر الدلالة على عدم إرادته .

414

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست