responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 410


توضيح ذلك : أنّه على هذا تصير بالإجازة نفس الملكيّة الماضية التي صادفها عقد المشتري ، من الفضولي مضافة من حين الإجازة إلى المشتري وقد قلنا في السابق : إنّ معيار مسألة من باع ثمّ ملك تعدّد الملكيّة ولو مع وحدة الشخص ، فلو اتّحد الملك ولو تعدّد الشخص كما في ملك الورثة كانت الصحّة متّجهة ، ففي مسألة التتبع يصدق على المشتري العاقد عنوانان في زمانين : كونه مالكا بالملك الموجود حال العقد وكونه غير مالك بذلك الملك ، فالثاني لا مقتضى للصحّة والأوّل مقتض لها .
وبمثل ذلك يجاب عن الإشكال الثالث وهو عدم إمكان تضمين المالك أجرة المنافع فيما إذا تلفت تحت يده أو أجرها ، فإنّه يقال : ليس ملكيّة المنافع بمقتضى العقد وإنّما مقتضاه ملكيّة الرقبة وملكيّة النماء يكون بتبع ملكيّة الرقبة فلا يمكن القول في الإجارة بمثل ما قلنا في البيع من التنافي بين مقتضى الإجازة ومقتضاه ، فإنّ مقتضى الإجازة ملكية زيد للرقبة ومقتضى الإجارة ملكيّة عمرو للمنافع ولا ينافي هذه مع مقتضى الإجازة فلا مانع من صحّتهما معا .
ثمّ بعد صحّة الإجارة نقول فيها وفي الإتلاف والتلف الحقيقيّين : أنّ هنا عنوانين :
أحدهما : صدور الإتلاف الشرعي كما في الإجارة أو الحقيقي من المالك ، وهذا ليس إلَّا لا مقتض للضمان لا أنّه مقتضى لعدم الضمان .
والآخر : صدور ذلك من الأجنبي في ملك الغير ، وهذا مقتضى للضمان ، هذا في الإجارة .
وأمّا الاستيلاد فهو كالبيع في خروج المحلّ عن قابليّة الانتقال وكان الواجب جعله رديفا للبيع لا كما فعله شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - من جعله

410

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست