responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 411

إسم الكتاب : كتاب البيع ( عدد الصفحات : 504)


رديفاً للإجارة كما أنّ تزويج الأمة من هذا القبيل فإنّه مفوّت للمحلّ بالنسبة إلى إجازة التزويج الصادر من الفضولي في مورد الأمة .
هذا كلَّه على الكشف المشهوري ، وأمّا على الكشف بمعنى اشتراط وصف اللحوق والتعقّب أو الوجود الدهري أو الوجود اللحاظي ، فجميع التصرّفات مبنية على الظاهر وبعد الإجازة يحكم ببطلان الكلّ ، لكنّ القائلين بالكشف لا يمكن حمل كلامهم على شيء من ذلك ، لأنّه مستلزم لما لا يلتزمون به من جواز تصرّفات الأصيل في ما انتقل لو علم بلحوق الإجازة فيما بعد ، كما قلنا بعدم معقولية الكشف بمعنى قلب الماضي عمّا هو عليه ، فالذي يسلم عن عدم المعقوليّة وعمّا لا يلتزمون به هو ما ذكرنا من التوجيه للكشف بمعنى تأثير الوجود المتأخّر والكشف التعبّدي ، فإنّهما في الحقيقة شأنهما النقل ، ولا يرد إشكال القلب الغير المعقول في التعبّدي فإنّه بمعنى ترتيب آثار غير الواقع في المستقبل لا جعل الواقع غير الواقع حقيقة كما هو واضح ، وقد عرفت الكلام على القسم الأوّل ، وأمّا على القسم الثاني أعني : التعبّدي ، فللإجازة على هذا أثران أحدهما التعبّد بآثار الملك في الماضي ، والثاني النقل الحقيقي في المستقبل .
فمن حيث الأثر الأوّل وإن كان يقتضي التقدّم على البيع الصادر من المالك تقدّم النافي لشرط الموضوع على مثبت الحكم للموضوع ، غاية الأمر لا على وجه الحقيقة حتى يكون ورودا بل على وجه التعبّد فيصير حكومة ، فإنّ الإجازة على هذا تقتضي إعدام ملكيّة المالك التي هي شرط للعقد الصادر منه قبل الإجازة ، غاية الأمر بلسان التعبّد ، فكيف يزاحمها وجوب الوفاء المتعلَّق بذلك العقد المشروط بالملكيّة ؟ ولو لا ذلك لزم سدّ باب الحكومة .
ولكنّ المانع إنّما هو من حيث الأثر الثاني ، أعني : النقل الحقيقي فإنّه

411

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست