من حين العقد مثلا وكان منتهاه إمّا تلف العين أو نقل المشتري إلى الغير ، وأمّا الملك المحدود بيوم أو يومين مثلا فلا يساعده الاعتبار العرفي بمعنى أنّهم لا يساعدون على انتقال عين واحدة مرّتين متواليتين من شخص واحد من غير توسط انتقال جديد إلى المنتقل عنه . وعلى هذا فيتحقّق التنافي بين مقتضى العقدين فيما نحن فيه فإنّ مقتضى الأوّل انتقال العين من المالك إلى زيد ، ومقتضى الثاني انتقالها منه إلى عمرو ، وهو ما ذكرنا من عدم إمكانه من جهة عدم مساعدة العرف فلا محيص عن سقوط أحد العقدين عن الأثر ، والمتعيّن لذلك هو الأوّل لتماميّة العلَّة في الثاني قبل مجيئ تتمّة الأوّل . وأمّا الإشكال الثاني على المبنى المذكور من أنّه على هذا كما أنّ التصرّف المعنون في الماضي بعنوان كونه من المالك في ماله وهو العقد الثاني في مسألتنا لا يتغيّر عن عنوانه ، كذلك التصرّف المعنون في الماضي بكونه من الأجنبيّ في ملك غيره أيضا وهو تصرّف المشتري من الفضولي في مسألة تتبع العقود لا يتغيّر عن عنوانه فيندرج هذا التصرّف بعد الإجازة في مسألة من باع ثمّ ملك فلا بدّ إمّا من البطلان أو الاحتياج إلى الإجازة المستأنفة ، والحال أنّهم جعلوا ذلك من موارد ظهور الثمر بين النقل والكشف ، وأنّه على الأوّل يصير من المسألة المذكورة وعلى [ الثاني ] تصير الإجازة ملزمة له . فيمكن الذبّ عنه أيضا بأنّ عنوان كون التصرّف من الأجنبي في ملك غيره ليس مانعا عن الصحّة بل إنّما هو غير مقتض لها فإذا حصل ولو في المستقبل عنوان كون التصرّف من المالك في ماله كان هو مقتضيا للصحّة ولا معارضة بين المقتضي واللامقتضي .