responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 408


الفضولي بالنسبة إلى الزمان المتوسّط بين العقدين إذ على هذا يصير حال ملكيّة العين حال المنفعة في التقيّد بالزمان والتقطيع حسب قطعاته .
كما أنّه في مسألة تتبّع العقود أيضا حال هذا الكشف يصير حال النقل فإنّ العقد الصادر من المشتري عن الفضولي حسب الفرض لم يتغيّر عمّا هو عليه من كون صدوره في حال ثبوت إضافة الملك إلى المجيز وعدم انسلاخها عنه .
نعم فيما بعد ذلك تضاف ملكيّة ذلك الوقت إلى المشتري العاقد . وبالجملة فتبتني صحّة عقده على صحّة البيع أوّلا ثمّ التملَّك كما على النقل .
وأمّا ظهور الثمر بينه وبين النقل في النماء الموجود فلأنّه يمكن أن يقال كما أنّ ملكيّة الأصل الثابتة في الزمان الثاني صارت مضافة من هذا الحين إلى المشتري ، فالنماء الحادث في تلك القطعة أيضا حالها حال العين ، وتصير ملكيّتها بتبع ملكيّة العين مضافة إلى المشتري .
نعم لا يمكن ذلك في النماءات التالفة تحت يد المجيز ولا يمكنه تضمينه أجرة المثل بالنسبة إليها وذلك لما ذكرنا في العقد من أنّ التصرّف لم ينقلب عن حاله التي وقع عليها والمعيار حال الصدور أيضا ، فإذا كان حال الإتلاف ملكيّة المتلف مضافة إلى المتلف كفى في عدم الضمان ولو صارت بعد ذلك مضافة إلى الغير .
ويمكن الذبّ عمّا ذكرنا من إمكان إلزام القائل المذكور بعدم المانع من تأثير : « أَوْفُوا » في عقد الفضولي بالنسبة إلى الزمان المتوسط بأنّا وإن قلنا بأنّ المنشأ في العقد هو الملكيّة الممتدّة ولكن لا يلزمنا الالتزام بتقطيع الملكية حسب قطعات فإنّها في ذلك تابع لاعتبار العرف فهو مساعد للملك الممتد ، أعني : ما كان مبدوّا

408

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست