responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 407


الخاصّة إلى شخصين في زمانين من هذه العين من السبت الماضي إلى هذا الخميس الحاضر كانت ملكيتها مضافة إلى مالكها الأصلي ، ومن هذا الخميس صارت هذه الملكية الكائنة في القطعة المزبورة مضافة إلى المشتري من الفضولي ، فالإضافة متجدّدة في الزمان الحاضر ولكن المضاف هو الملكيّة المتقدّمة .
وأنت خبير بأنّ مدّعي الكشف على هذا مع القائل بالنقل شريك في أنّ الإجازة لا تقلب التصرّفات الماضية عمّا وقعت عليه بمعنى أنّ العقد الصادر من المالك في القطعة الواقعة بين عقد الفضولي والإجازة حدث في حال كون الملك مضافا إلى المالك المجيز والآن أيضا كما كان ولا يقلب هذه الحالة عنه أبدا ، وكذا كلّ تصرّف صدر من المالك حدث في حال الإضافة إليه فاتّصف بالحليّة ولم يسلب عنه هذا الوصف أبدا لأنّه فرع أن تؤثّر الإجازة اللاحقة في أن يجعل العقد والتصرّف الواقعين في حال الإضافة إلى العاقد واقعين في زمان صدورهما في حال الإضافة إلى غير العاقد ولم يكن هذا لازم القائل على ما وجّهنا كلامه به .
نعم من حين الإجازة تصير الملكيّة السابقة مضافة إلى المشتري ، وهذا لا يضرّ بالعقد الذي كان زمان صدوره قبل حدوث هذه الإضافة إلى العاقد فإنّ المعتبر في صحّة العقد حال صدوره فإذا صدر في وقت ثبوت فلا يضرّ انتفائها بعد ذلك لأنّه عقد صدر عن أهله في محلَّه ولا ينقلب عمّا هو عليه أبدا ، وعلى هذا فما تقدّم من أنّ : « أَوْفُوا » في العقد الصادر من الفضولي لم يوجب التخصّص قد ظهر فساده ، وأنّه في عرض هذا العموم في العقد الصادر من المالك وحيث لا يجتمعان فلا بدّ من تأثير أسبقهما وهو بالنسبة إلى عقد المالك .
نعم يمكن إلزام القائل بهذا المبنى بأنّه لا مانع من تأثير : « أَوْفُوا » في عقد

407

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست