responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 406


المخرج للرقبة كإجارة الدار فقد حكم فيه شيخنا المرتضى أيضا بعدم صحّة الإجازة ، فإنّ صحة الإجارة وصحّة الإجازة متنافيان فإنّ معنى صحّة الإجازة على الكشف كون الإجارة واقعة في ملك الغير وحيث فرضنا صحّة الإجارة يتعيّن القول ببطلان الإجازة .
وفيه أنّه يمكن العكس فإنّه بعد فرض عموم دليل الصحة للإجازة لا يبقى مجال لصحّة الإجارة بل لا بدّ من القول بذلك على ما تقدّم آنفا في التصرّف المخرج ، فإن كان هناك إجماع فلا بدّ من الالتزام بصحّة الإجارة وتضمين المالك أجرة المنافع ، فإن كان هنا إجماع آخر على عدم التضمين فغايته عدم إمكان صحّة الإجازة على نحو الكشف ، فما المانع من صحّته حينئذ على وجه النقل ، هذا كلَّه على الكشف ، وأمّا على النقل فالمتعيّن القول بأنّ الإجازة تؤثّر في انتقال المال مسلوب المنافع إلى المشتري من الفضولي .
هذا ولكنّ الذي يقتضيه النظر في هذا القسم من الكشف ، أعني : القول بتأثير الشرط المتأخّر أنّه لا نقول بقلب ما وقع عمّا هو عليه فإنّ ذلك لا يعقل صدوره من عاقل بل كلامه يرجع بالحقيقة إلى النقل ، غاية الأمر ظهور الثمرة بينهما في النماء .
توضيح ذلك : أنّ غاية التوجيه للشرط المتأخّر أن يقال : كما أنّه في ملك المنافع يتصوّر كون منفعة المال من يوم السبت الآتي إلى الخميس الآتي مالا للمالك ثمّ في زمان آخر انتقلت الملكيّة في هذه القطعة الخاصّة إلى غيره ولا يلزم اجتماع المالكين لاختلاف زمان الاعتبار فكذلك في ملك العين أيضا يمكن تقطيع الملكيّة بحسب قطعات الزمان ، ثمّ ملاحظة إضافة الملكيّة في القطعة

406

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست