responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 405


والحاصل : أنتم أردتم دفع مزاحمة العقد الثاني بواسطة الملكيّة السابقة المنتزعة من الأمر بالوفاء الحادث بالإجازة وقد فرض أنّ نفس هذا الأمر مزاحم بالأمر المتعلَّق بالعقد الثاني فدفع المزاحم بالمنكشف ، أعني : الملكيّة السابقة ثمّ اجراء الكاشف ليثبت به المنكشف دور ظاهر هذا محصّل ما ذكره - قدّس سرّه - بطوله .
وفيه نظر فإنّه مبنيّ على أنّ الملكيّة أمر مسبّب عن أمر الشارع بالوفاء ولكنّا نقول : إنّ أمر الشارع يستكشف منه بطريق الإنّ عن ثبوت الملكيّة في مورده ، وعلى هذا فدليل الأمر بالوفاء بالعقد المجاز يكون بمنزلة دليل كان مفاده الأوّلي هو الحكم بأنّ هذا المال كان من ذلك الزمان حقيقة ملكا للمشتري من الفضولي وهذا المعنى بعد فرض إمكانه ذاتا كما هو مبني القائل بهذا القسم من الكشف وفرض أنّ هذا الدليل على فرض التأثير يكون شأنه الهدم والإبطال لما سبقه ، فلا يعقل مزاحمته بالدليل الذي أريد هدم أثره وإلَّا فلا بدّ من الالتزام بالإشكال بالنسبة إلى ملك المالك الثابت بين العقد والإجازة فإنّه أيضا كان بمقتضى الوفاء بعقد من العقود ، فمن أين حكمتم بتقدّم تأثير دليل : « أَوْفُوا » الجاري في عقد الفضولي بسبب الإجازة وأبطلتم بسببه ما اقتضاه العقد السابق ؟ فعين ما أجبتم به عن الإشكال هناك نحن أجبناكم به هنا فإنّ المقامين من واد واحد .
هذا كلَّه على القول بهذا القسم من الكشف وأمّا على القول بمدخليّة الصفة الانتزاعيّة أو الوجود اللحاظي فالأمر واضح غايته ، إذ يتعيّن القول بصحّة العقد المجاز لتقدّم سبب نفوذه .
هذا كلَّه في التصرفات المخرجة لرقبة المال عن الملكيّة ، وأمّا التصرّف الغير

405

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست