وأكثر مئونة من ملك نفس المالك الثابت فيما بين الإجازة والعقد فإنّه أيضا كان ثابتا إمّا بأدلَّة الإرث أو بأدلَّة البيع أو الهبة أو سائر المعاملات ، فكما قال هذا القائل بتقدّم عموم الوفاء بالنسبة إلى العقد الفضولي وإن تأخّر زمانه على تلك الأدلَّة مع تقدّمها زمانا وتأثيرها في قطعة من الزمان فلا غرو في أن نقول ذلك بالنسبة إلى العقد الثاني ، وكما استقرّ ظهور : « أَوْفُوا » في العقد الثاني قبل الإجازة فكذلك استقرّ ظهور تلك الأدلَّة قبلها أيضا . وإن شئت قلت : الأمر دائر بين التخصيص والتخصّص فإنّ جريان : « أَوْفُوا » في العقد الثاني مرتّب على كون ما ورد عليه العقد ملكا للعاقد ، فإذا دلّ الدليل على إبطال ملكيّة العاقد حين ما ورد عليه العقد ولو كان هذا التأثير من اللاحق فإنّ الفرض معقوليّته فلا يعقل مزاحمة هذا الدليل بدليل صحة هذا العقد المبتني على ملكيّة العاقد ، فلو قيل بخروج عقد الفضولي عن وجوب الوفاء يلزم التخصيص ، بخلاف ما لو قيل ببقائه وخروجه العقد الثاني ، فإنّه خروجه عن الحكم بتبع لخروجه الموضوعي وقد تفصّى عن هذا الإشكال بعض الأساطين - قدّس سرّه - في حاشيته على هذا المقام من مكاسب شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - مصدّرا بقوله والتحقيق في الجواب . وحاصل ما ذكره : أنّ الأمر بالوفاء على فرض المجيء بالنسبة إلى عقد الفضولي نسلَّم أنّ أثره إذهاب الملكيّة السابقة للمالك التي كان صحة العقد الثاني متفرّعة عليها لكن نقول هذا فرع أصل مجيئ هذا الأمر ، ونحن ندّعي وجود المانع عن مجيئه وهو العقد الثاني فإنّه متقدّم زمانا على الإجازة فالأمر بالوفاء المتعلَّق به متقدّم زمانا على الأمر بالوفاء المترتّب على الإجازة .