responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 403


يقول بأنّ طيب المالك لا بوجوده الخارجي بل بوجوده التعقّبي أو اللحاظي أو بنحو تأثير الوجود المتأخّر حقيقة فيما تقدّم يكون مؤثّرا .
نعم يمكن ادّعاء أنّ الأدلَّة شاملة لما إذا كانت العين تالفة في يد غير المالك على وجه يورث الضمان للمالك ، فإنّ العين حينئذ باعتبار الماليّة باقية فيصحّ إجازة العقد الواقع عليه حين وجودها عند تلفها ، فيرجع المشتري إلى المتلف بالمثل أو القيمة وتصحّ حينئذ الإجازة حتى على النقل أيضا .
وأمّا بناء على القول بأنّ الكشف على وفق القاعدة وأنّ الإجازة إنفاذ مضمون العقد وهو إيجاب الملكيّة في الزمان الأوّل وقلنا بأنّ الواقع بعد ما وقع يمكن أن يؤثّر اللاحق فيه ويغيّره عمّا وقع عليه فالمال إلى حال الإجازة كان واقعا ملكا للمجيز ، ومع هذا الحال نحكم بأنّه ملك من أوّل العقد للمشتري من الفضولي واقعا ، فالظاهر من كلام شيخنا أنّ التصرّف البيعي على هذا أيضا مفوّت للمحلّ حيث خصّ - قدّس سرّه - استثناء القول بالكشف بالتصرّفات الغير المنافية للملك .
وحينئذ فربّما يستشكل عليه أنّه بناء على هذا القسم من الكشف غاية ما يتوهّم كونه مانعا عن شمول : « أَوْفُوا » لعقد الفضولي هو جريان هذا العموم في العقد الثاني المقتضي لملكيّة المشتري من المالك ، فإنّهما متنافيان ، وحيث إنّ الأوّل قد أشغل المحلّ سابقا كان له التقدّم فإنّ مجيئ : « أَوْفُوا » على هذا في عقد الفضولي يتأخّر إلى زمان الإجازة ، والمفروض أنّ العقد الثاني كان مشمول هذا العموم من أوّل وجوده ، لكن هذا لا يمنع عن جريان : « أَوْفُوا » ، فإنّا بعد ما فرضنا أنّ شأن الإجازة هو إسراء الأثر إلى الزمان المتقدّم وفرضنا ذلك معقولا وكون ملك في زمان واحد ملكا لاثنين أيضا معقولا ، فليس هذا أعني : إعدام العقد الثاني بأصعب

403

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست