العمومات المذكورة بناء على عدم الحاجة إلى إحراز الإضافة . فإن كان المراد من الأصل المذكور في كلام شيخنا المرتضى في هذا المقام هو الأصل اللفظي وقلنا باعتبار الإضافة كما يظهر من بعض كلماته - قدّس سرّه - الميل إليه ، فيرد عليه : أنّه مع الشك في الصدق كيف يمكن التمسّك بالعموم وإن أراد مع هذا الفرض الأصل العملي ، فيرد عليه : أنّ الأصل لا يثبت قيد الإضافة فالمتعيّن هو الرجوع إلى أصالة عدم تحقّق العقد المؤثّر بعد تحقّق الردّ بغير اللفظ الصريح . نعم يتمّ كلامه - قدّس سرّه - على القول بعدم اعتبار الإضافة كما يظهر من بعض كلماته الأخر ، وأراد بالأصل الأصل اللفظي إذ لو أراد العملي فيرد عليه كما تقدّم أنّه لا مساغ له مع وجود اللفظي . وأمّا تصرّف المجيز قبل الإجازة في العين بما يخرجها عن ملكه كالبيع والهبة والإتلاف فيختلف الحال في بقاء القابلية للحوق الإجازة وعدمه بناء على القول بالنقل والكشف وعلى الكشف أيضا بين وجوهه . أمّا على النقل فمعلوم أنّ العلَّة التامّة لملكيّة الغير قد تحقّقت وعقد الفضولي كانت علَّة ناقصة ومعلوم أنّ العلَّة التامّة لشيء لا تزاحم بالعلَّة الناقصة لضدّه وهذا واضح . وأمّا على الكشف فكذلك لو قلنا بأنّ الكشف بأيّ معنى أريد منه يكون على خلاف القاعدة ولا بدّ من الاقتصار على ما تيقّن من وجود الدليل عليه ، إذ لا شكّ أنّ المتيقّن من الدليل ما إذا كان قابلية المحلّ إلى حين الإجازة محفوظة . وبعبارة أخرى في مورد يصحّ أن تقع الإجازة ناقلة ، فالقائل بالكشف في هذا المورد