responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 401

إسم الكتاب : كتاب البيع ( عدد الصفحات : 504)


ليس هو الإجماع حتّى يقال : إنّ له قدرا متيقّنا بل المستند هو الدليل اللفظي ، بيانه أنّه كما ذكروا في باب الفسخ في العقود الخياريّة هنا أيضا احتمالين .
الأوّل : أن يكون التخيير الثابت للمالك بين الإجازة وعدمها كما يقال في ذلك الباب أنّ التخيير الثابت لذي الخيار واقع بين الفسخ وعدمه فحينئذ يمكن أن يقال : إنّه ما لم تصدر منه الإجازة ، ولو صدر منه الردّ تخيير باق .
والاحتمال الثاني : أن يكون التخيير بين أمرين وجوديّين ، أعني : بين الإمضاء والفسخ في ذلك الباب ، وبين الإجازة والردّ فيما نحن فيه فكلَّما عمل المخيّر بأحد طرفي التخيير فقد عمل بمقتضاه وسقط التخيير ، فكما لو أجاز هنا ليس له الردّ بعد ذلك ، فكذا لو ردّ أيضا ليس له الإجازة .
ثمّ نقول : يمكن استظهار الثاني من الأخبار الواردة في النكاح الفضولي ، حيث إنّ في بعضها أنّ « ذلك إلى سيّده إن شاء أجاز وإن شاء ردّ » .
فإنّ الظاهر كون التخيير بين ما ذكر من الإجازة والردّ ، ثمّ بضميمة أنّ سنخ اعتبار الطيب والرضا في عقد النكاح وسائر العقود نحو واحد نقطع بكون الحكم في البقيّة أيضا كذلك .
وهذا المعنى وإن لم يتعرّض له شيخنا المرتضى ولا من تعرّض له من المتأخّرين عنه في باب الخيار فيما نحن فيه ، ولكن أظنّ أنّه وجه وجيه لإسقاط الردّ لقابليّة العقد عن لحوق الإجازة فعلى هذا المبنى المتبع إطلاق ذلك الدليل الوارد في باب النكاح وهو في مقام البيان من هذه الجهة .
ثمّ لو شككنا وتردّد الأمر بين المباني الثلاث فالعمومات محكَّمة لكون الشبهة مفهوميّة والمخصّص منفصلا ولا مجرى لاستصحاب بقاء القابلية إمّا ذاتا لأنّه بالنسبة إلى إحراز الإضافة إلى المالك على القول بها مثبت وإمّا لوجود

401

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست