responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 385


والخصوصيّات بداع آخر ، ولهذا قلنا : إنّه لو أتى بالطبيعة المأمور بها بداعي الأمر واختار من بين الخصوصيات إحداها بداع شهواني ، كفى في العباديّة .
قلت : عدم اعتبار الخصوصيّات الأخر غير المالكيّة ، إنّما هو في الحكم الشرعي فلا يقدح تخلَّفها في الحكم الشرعي ، ولا ينافي ذلك تقييد القصد إلى البيع بداع شهواني بالخصوصيات الأخر ، بحيث كان الداعي إلى الطبيعة والخصوصيّة أمرا واحدا شهوانيّا يكون للخصوصيّة مدخلا في حصول هذا الغرض ، فلا محالة يقصد الخاص بخصوصيته .
وإذن فتصحيح البيع في مقامنا وفي بيع الغاصب لنفسه وفي بيع الموصوف المتخلَّف وصفه بطريق تعدّد المقصود غير واقع ، وما يمكن أن يكون طريق التصحيح في الجميع أن يقال : القصد وإن تعلَّق بالمقيّد بنحو الوحدة ولكنّ المهملة كما يوجد بوجود المقيّد يقصد أيضا ضرورة بمقصوديّة المقيّد ، وهذا لا شبهة فيه وإلَّا يلزم تخلَّف المقسم عن القسم والعام عن الخاص ، والمهملة مشتركة بين الخاص الذي وقع تحت القصد والخاص الذي لم يقع تحته .
فإن قلت : المهملة التي في ضمن المقيّد لا إطلاق فيه ولا تقييد ولكنّه لا ينطبق إلَّا على المقيّد ، ولهذا لو تعلَّق حبّك بزيد فقد أحببت الإنسان ، ومع ذلك لا يسري إلى عمرو حتّى بالعنوان الإجمالي ، فإذا قصدت الطبيعة بقيد الخصوصيّة لا يسري القصد إلى فاقدها حتّى مهملته .
قلت : فرق بين المهملة والمهملة ، فكلَّما كانت الخصوصيّة المقصودة مع الخصوصيّة المفقودة معدّدتين للموضوع بنظر العرف مثل الفرسيّة والحجريّة في الجسم المشار إليه ، فهنا ما ذكرته حقّ ، فإذا أشير إلى الجسم بعنوان الفرس وأنشأ

385

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست