responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 384


الإجمال ، مثلا لو باع المال عن مالكه كائنا من كان ولو كان نفسه ، فقد قصد بيع مال نفسه بعنوان مال نفسه إن كان المال ماله ، غاية الأمر بنحو الإجمال ، ولا دليل على وقوع عنوان مال نفسه تحت القصد والاختيار والرضى بهذا العنوان التفصيلي .
وحينئذ فنقول : إذا فرضنا أنّ بيعه عن أبيه انحلّ إلى قصدين ، قصد للبيع عن المالك وفي هذا القصد عنوان المالك تمام الموضوع فمعناه أنّه قاصد للبيع عن المالك مع جميع الحالات المتصوّرة في هذا العنوان التي منها كونه منطبقا على نفسه أو على غيره ، فجميع هذه الخصوصيات وقع تحت قصده إجمالا ، إذ معنى تعدّد المقصود هو عدم دخالة القيد في المقصود الأوّلي ، وهو معنى الإطلاق ، وإلَّا فذات المهملة بحدّ الإهمال موجود في المقيّد على وجه وحدة المقصود أيضا ، وإذن فيبقى دعوى أنّ المنصرف من الأدلَّة هو رضي المالك ببيع ماله بهذا العنوان التفصيلي ، وأنّى لأحد بإثبات ذلك ؟
هذا على ما اختاره شيخنا في مسألة بيع الغاصب لنفسه الذي يجري بعينه في مسألتنا ، وأمّا على طريق اخترناه في تصحيحه الذي يجري أيضا في المقام وحاصله بعد منع ما ادّعاه شيخنا من إرجاع القصد إلى البيع عن المالك وتعيين أنّه المالك لوضوح أنّا نرى عدم تعلَّق الغرض في البيع عن عنوان المالك .
فإن قلت : إنّ ما هو المعتبر في صحة البيع هي خصوصيّة المالكيّة ، وأمّا خصوصيّة كونه زيد بن عمرو ، وطويلا وعالما ، إلى غير ذلك من سائر الخصوصيات الموجودة ، فهي من باب ضمّ الحجر في هذا المقصود الذي هو البيع ، ولو فرض تعلَّق غرض بواحد منها كان أجنبيّا عن المقصود البيعي ولا يدعو هذا المقصود إلَّا إلى البيع عن المالك ، ومن الممكن أن يوجد الطبيعة بداع

384

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست