responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 383


ملغى فيقع البيع الإنشائي عن غيره ، وأمّا صحّته الفعليّة ، فالكلام في مانعيّة جهله بالولاية ما تقدّم من عدم مانعيته ، نعم المانع عدم تعلَّق طيب نفسه بوقوع البيع عن الصغير ، فإنّه لا يرضى بكونه أصل ماليّة المال للصغير فكيف يرضى بتبعاته من البيع ونحوه ؟ فيقوى كون البيع محتاجا في اللزوم إلى الإجازة المستأنفة من هذا الولي بأن يجيز العقد للصغير ، لكن ليعلم أنّ جعل الولي بالولاية وعلمه بها سيّان في ما ذكرنا ، لاشتراكهما في الملاك الذي ذكرناه من الانحلال وعدم الطيب بإضافة البيع إلى الصغير .
الصورة الرابعة : أن يبيع مال الصغير الذي يعلم بولايته عليه باعتقاد أنّه مال زيد ويوقع البيع عن نفسه بأن يغصبه عن هذا المالك التخيّلي ويبيعه عن نفسه ، فالكلام في أصل الصحّة ما تقدم ، وفي اللزوم من جهة عدم طيب النفس يعلم حاله من المسألة الآتية وهي ما إذا باع الإنسان مال نفسه باعتقاد أنّه مال زيد عن زيد ، فأصل الصحّة بواسطة ملغائيّة قيد عن الغير كملغائيّة الخصوصية في عكسه لا إشكال فيه .
وإنّما الإشكال في أنّه لو اخترنا في أصل الصحّة مذهب شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - حيث يقول : بأنّ البيع منحلّ إلى بيع عن المالك الواقعيّ وادعاء أنّ نفسه المالك ، إذ يقال : لا إشكال في أنّ كلّ معنى جعلناه مضمونا للعقد فلا دليل على تعلَّق الطيب بأزيد منه ، إذ الدليل دلّ على أنّ البيع مثلا متوقف على رضي المالك ، وقد فرضنا أنّ المالك أنشأ مضمون البيع أعني النقل عن عنوان المالك ، ولا محالة كان هذا الإنشاء منه صادرا عن طيب نفسه .
وبعبارة أخرى : المعتبر هو رضي المالك ببيع ماله وإن كان على وجه

383

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست