خلاف الواقع . وأمّا الفرق بين هذين العنوانين وعنوان المالكيّة حيث نقول : بأنّ نفوذ تصرّف المالك موقوف على علمه بعنوان مالكيّته هو أنّ المالكيّة أمر وراء السلطنة ونفوذ التصرّف ، ولهذا المحجور مالك مع عدم نفوذ تصرّفه ، فيمكن أخذ العلم بهذا العنوان في موضوع الأثر المترتّب عليه ، فيقال : المالك إذا علم بأنّه مالك فطيب نفسه مؤثّر ، ولكن لا يمكن أن يقال : المختار إذا علم بأنّه مختار يكون مختارا كما لا يمكن في عنوان المالك أيضا أن يقال : إنّ المالك إن علم بأنّ طيب نفسه مؤثّر فطيب نفسه مؤثّر . وعلى هذا فلا بدّ أن يقال في الفرع المذكور - أعني : بيع الولي والوكيل مع علمهما بأنّ هذا المال مال لشخص هما في الواقع وليّا أمره ، غاية الأمر لا يعلمان بالولاية والوكالة - أنّ البيع صحيح نافذ بلا حاجة إلى إجازة منهما بعد العلم . وهذا بخلاف الصورة الثانية ، أعني : أن يبيع الولي والوكيل عن زيد مثلا مع علمهما بكونهما وليّي أمره ماله لكن معتقدين أنّ المال مال لعمرو الذي هما أجنبيّان عنه ، فإنّ من المعلوم أنّ حالهما حينئذ حال نفس المالك ، فكما أنّ طيب نفس المالك وجب أن يتعلَّق بمال نفسه بعنوان أنّه مال نفسه ، فكذلك طيب نفس الولي والوكيل أيضا لا بدّ وأن يتعلَّق بمال المولَّى عليه والموكَّل ، أعني : شخصيّتهما بعنوان شخصيهما . الصورة الثالثة : أن يبيع المال عن نفسه معتقدا بأنّ المال لهذا الصغير بأن غصبه منه وتملكه وباعه لنفسه مع جهله بكونه وليّا ، فنقول : أمّا صحّة بيعه ، فهو ككلّ من باع مال غيره عن نفسه ، حيث قلنا بأنّ خصوصية كونه عن نفسه تصير