لا يعلم أصل الولاية والوكالة والمأذونيّة ، وقد يعلم ذلك ولا يعلم أنّ المال مال المولَّى عليه أو الموكَّل أو الآذن ، بل يعتقد كونه مال الأجنبي ، وقد يكون لأجل عدم كونه مالكا . وعلى كلّ من التقادير الثلاثة إمّا يبيع عن المالك أو عن نفسه ، فهذه ستّ صور : الأولى : أن يبيع عن زيد اليتيم مثلا معتقدا أنّه غير وليّ عليه ثمّ علم كونه وليّا ، أو يبيع مال عمرو معتقدا أنّه غير وكيل من طرفه فبان كونه وكيله . فنقول : الولاية إمّا نفس جواز التصرّف أو مساوق معه ، ولا يمكن أن يؤخذ في موضوعه العلم بنفسه ، فإنّ الشيء لا يمكن أن يتوقّف تحقّقه ووجوده على العلم به ، وهذا واضح . وهكذا الحال في الوكالة ، فإنّه عبارة عن القيام مقام المالك في نفوذ التصرّف ومالكيّة الأمر . وهذا المعنى لا يمكن أن يتوقّف على العلم به . وعلى هذا فأدلَّة إثبات الولاية للأب والجد ونفوذ تصرّفات الوكيل بعد كون مفادها جعل نفس الولاية ومالكيّة الأمر والمختاريّة في ذات الولي والوكيل ، لا يعقل انصرافها إلى حال العلم بالولاية والوكالة كما ادّعاه بعض الأساطين في حاشيته على هذا المقام من مكاسب شيخنا المرتضى - قدّس سرّهما - نعم لو فرضنا وجود الدليل على أنّ تصرّف الولي والوكيل في حال الشك في الولاية والوكالة أو العلم بالخلاف غير نافذ ، لكنّا ملجئين إلى حمل أدلَّة إثبات الولاية الواقعيّة والوكالة كذلك على مرتبة شأنيّتهما ، فيقال : إنّ العلم بتلك المرتبة مولَّد للمرتبة الفعليّة ، ولكن بعد عدم هذا الدليل وانحصار الأمر في أدلَّة واقع الوكالة والولاية لا يمكن دعوى انصرافها مع ظهورها في المعين الذي هو عين جواز التصرّف أو يساوقه إلى حالة العلم . ودعوى ظهورها من الأوّل في الثانية