responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 374


القسم ثابت لمالكها الأصلي ، والآخر : ما يكون ظرف اعتباره العهدة . وملاك القسم الأوّل : السلطنة الخارجيّة والاستيلاء الخارجي . وملاك القسم الثاني :
الاقتدار على تحصيل السلطنة الخارجيّة بالاشتراء من المالك ونحوه ، وهذا القسم كما في ملكيّة الكلَّي في الذمّة ، فإنّ معنى ملك الكلَّي ليس الملك الخارجي ، إذ ربّما يكون الملك الخارجي ثابتا لغيره ، بل معناه الاقتدار على تحصيل الكلَّي بتحصيل مصاديقه .
لكن قد يستشكل بالفرق بين الكلَّي والشخصي ، فإنّه في الأوّل يكون متعلَّق العهدة التسليم ، غاية الأمر تسليمه يتوقّف على تسليم الفرد وتمليكه . وأمّا في الشخصي ، فإن كان متعلَّق العهدة التسليم مع حصول الملك قبله يلزم أن لا يكون ملكا لمالكه وإلَّا يلزم اجتماع الملكيّتين في العين الشخصيّة . وإن كان المتعلَّق هو التمليك ، فمعناه أنّه لم يحصل بعد ملكه العين وإلَّا يلزم تحصيل الحاصل .
ولكن يجاب بأنّ متعلَّق العهدة التمليك للعين في الخارج ، وما حصل بالعقد هو الملكيّة في العهدة ، وعلى كلّ حال ، المعاملة على هذا الوجه الثالث إن كانت صحيحة فمعنى صحّتها دخول الثمن في كيس البائع بمجرّد العقد وحدوث حقّ مطالبة تسليم عين المبيع للمشتري من البائع مع محفوظيّة ملك المالك الأصلي لها في الخارج ، ويكون على هذا تمليك العين بعد تملَّكها إيفاء بمضمون العقد لا تتمّة للسبب ، كما أنّ صحية العقد على الوجه الأوّل معناها دخول الثمن في كيس البائع وخروج المبيع من كيس المالك ودخوله في كيس المشتري بمجرّد العقد ، وعلى الوجه الثاني تكون المبادلة بين المالك والمشتري .

374

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست