هذا كلَّه حال المسألة بحسب القواعد والعمومات ، وأمّا بملاحظة الأخبار الخاصّة الناهية عن بيع غير المملوك ، مثل النبوي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم : « لا تبع ما ليس عندك » [1] ، فالكلام في محتملات هذه القضيّة وأنّ الظاهر ماذا ؟ وليعلم أوّلا أنّ الظاهر من مثل هذا التركيب عند العرف عدم خصوصيّة الإضافة إلى العاقد ، فلو قيل : لا تبع المجهول ، يفهمون أنّ بيع المجهول لا يقع مطلقا ، فلو فرض العاقد فضوليّا وكان جاهلا والمالك عالما ، يحكمون ببطلانه حتّى بالنسبة إلى المالك العالم . فلو حملت القضيّة على معنى دخل فيه عقد الفضولي ، فلا بدّ من رفع اليد عن هذا الظاهر بواسطة الدليل على صحّة الفضولي الذي كان صريحا فيها . وحينئذ نقول : محتملات هذه القضيّة أمور : أحدها : أن يقصد كلّ من البائع والمشتري ترتيب آثار الصحّة من ملكيّة الثمن للبائع والمثمن للمشتري ، بمحض إنشاء البيع بدون حالة انتظارية . وهذا خلاف الظاهر . من جهة أنّ فساد هذا واضح عند العرف وأنّ مال شخص لا يحلّ لغيره بلا رضاه . الثاني : أن يكون قصدهما الإنشاء بانتظار الاشتراء فقط أو مع الإجازة وهذا ينطبق على مسألتنا . الثالث : أن يكون القصد نقل العين الخارجية المملوكة للغير لكن على أن تصير مملوكة في ذمّة البائع وعهدته ، فالمملوك هو العين الخارجيّة ، والملكيّة مقيّدة بكونها في العهدة ، بمعنى أنّ المشتري ملك العين على عهدة البائع ، لا أنه ملك العين في الخارج ، فالملكيّة قسمان ، أحدهما : ما يكون ظرف اعتباره الخارج وهذا
[1] الوسائل : ج 12 ، الباب 12 ، من أبواب عقد البيع وشروطه ، ص 266 ، ح 12 .