تعلَّق بها في ضمن الغير الممكن لكن وقوعه لا يمكن ولو بالوقوع الإنشائي إلَّا في الفرد الممكن ، فالإجازة المتأخّرة التي هي مرقبة ( كذا ) لپيكرة البيع ومنفخ للروح فيه إن تعلَّقت بنفس هذا الواقع فهو وإلَّا فلا پيكرة في غير هذا المحلّ حتّى يصير ذا روح بالإجازة ، ففي المسألة المتقدّمة يتعلَّق بنفسه وفي مقامنا ليس كذلك . ومن هنا علم أنّه لا فرق بين القول بأنّ البيع عبارة عن نقل عن محلّ ما وتعيين المحلّ في الشخص ، أو نقول بأنّ من الأوّل ينقدح في الذهن النقل الخاصّ ، كما أنّ القائل في « ضرب زيد » لا ينقدح النسبة إلى فاعل ما ثم تعيين فاعل ما في زيد ، بل من الأوّل يسند الضرب إلى زيد . وبالجملة وجوده الذهني وجود وحداني بسيط لا وجودان مترتّبان : إجمالي وتفصيلي ، ولا فرق أيضا بين القول بأنّ سهم حقيقة البيع ، إنّما هو نفس المبادلة المالية والخصوصيّات الأخر تكون بدال آخر كما في المعنى الحرفي ، أو قلنا بأنّ الخصوصيات مأخوذة في مفهوم البيع ، فإنّ جميع هذه الصورة مشتركة في أنّه بعد تلبّس مهملة البيع بالقصد يتّصف بالوقوع وهو غير ممكن إلَّا في المحلّ القابل وهو شخص المالكين . ومن هنا ينقدح أنّ عدم كون خصوصيّات الملاك المتعدّدة معدّدة للبيع الوارد على المال بالنظر العرفي كتخلَّف وصف العربية من الفرس المبيع - حيث لا يوجب تعدّد المبيع بنظر العرف - لا ينفع في المقام ، فإنّ هذه الوحدة العرفيّة لا ينفع بعد الوقوع وقرار الإنشاء على المحلّ الخاص ، فكما أنّ إنشاء الملك يوجب استقرار البيع على نفسه في اعتبار المنشئ ونظر الشارع معا فكذلك في مقامنا يورث استقراره في نظر المنشئ . ويؤيّد ما ذكرنا أنه يلزم على تقدير صحّة البيع في مسألتنا في ما إذا باع