responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 371

إسم الكتاب : كتاب البيع ( عدد الصفحات : 504)


الفضولي مال زيد مثلا فباع زيد هذا المال من عمرو وعمرو من بكر وهكذا ترتبت الأيدي إلى ستّين سنة مثلا ، فالمالك على رأس الستّين كان له أن يجيز ذلك البيع الفضولي .
لا يقال : يلزم عليك أيضا ذلك في ما إذا عاد الملك بعد الستّين إلى المالك الأوّل وهو زيد في المثال .
لأنّا نقول : مدّعانا اعتبار وحدة الإضافة الحاصلة حال العقد مع الحاصلة حال الإجازة ، وفي ما ذكرت ، الشخص وإن كان واحدا لكن إضافته الثابتة حال العقد قد زالت ، والموجودة حال الإجازة إضافة متجدّدة مغايرة للأولى .
فإن قلت : فما تقول في الورثة بحيث يجيزون العقد الفضولي الواقع على ملك مورّثهم ؟
قلت : الوارث وجود تنزيلي لمورّثه ، فكأنّ المورّث موجود وحيّ ببدنه التنزيلي فإضافته باقية ، ولعلّ سرّ أشدّية حبّ الإنسان ولده من نفسه وولد ولده من ولده ، هو أنّ النسبة بينهما هو النسبة بين الفاني والباقي ، فكأنّ له بدنين أحدهما بدن نفسه وهو فان والآخر بدن ولده وهو باق ، وهكذا الملاك في الولد وولد الولد .
وبالجملة : يعتبر العرف وجود الوارث وجود مورّثه ، فلا يرون العلاقة متجدّدة .
هذا تمام الكلام في أصل الصحّة .
وأمّا حال الإجازة من حيث الكشف والنقل على تقدير الفراغ من الصحّة - حيث إنّ الكشف من حين العقد الفضولي غير ممكن - فنقول : قد يكون المدرك في القول بالكشف هو كون الإجازة إنفاذا لما هو مضمون العقد ومضمون العقد هو النقل من حينه ، ومن المعلوم أنّه إذا لم يمكن إنفاد هذا المضمون ، فالقول

371

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست