للمشتري واقعا لا يصحّ بالنسبة إلى جميع الآثار ، وذلك لما عرفت من أنّ دليل التنزيل لا يشمل الآثار العقليّة والعاديّة وما يكون بتوسّطها من الآثار الشرعية ، مثل حرّية الأمة من نصيب ولدها ، التي هي أثر شرعيّ لحدوث الولد في الملك الذي هو أثر عقليّ للملكيّة الواقعية للمشتري . وكذا عرفت أنّه يجب الاقتصار في التنزيل على القدر المتيقّن من دليله ، فلا تنزيل بالنسبة إلى غيره ، مثل ملكيّة النماء في صورة نقل المالك إيّاه . قال - قدّس سرّه - : ( وإن نافى الإجازة كإتلاف العين عقلا أو شرعا كالعتق فات محلَّها مع احتمال الرجوع إلى البدل ) . أقول : لا يخفى التناقض الواضح بين هذا الكلام والكلام المتقدّم في نقل أمّ الولد ، حيث جزم - قدّس سرّه - هناك بالرجوع إلى البدل وهنا بفوات المحل ، وذكر الرجوع إلى البدل على سبيل الاحتمال مع عدم الفرق بين النقل والعتق أصلا ، لكن هذا إنّما يرد لو كان الكلام المتقدّم هكذا : ولو نقل المالك أمّ الولد ، بإثبات كلمة الأم - كما في بعض النسخ . وأمّا لو كان هكذا : « ولو نقل المالك الولد » بإسقاطها كما في البعض الآخر ، فلا . ولا يخفى أنّ ما في بعض النسخ من إسقاط كلمة الأم لا يستقيم ، لأنّ الولد الذي أولده المشتري الأصيل من الجارية حرّ على الكشف الحكمي ، وليس برقّ ، غاية الأمر إنّ الجارية مملوكة حتى يموت المولى ، وتصير حرّة من نصيب الولد ، وأمّا نفس الولد فليس مملوكا ومالا حتّى يرجع المشتري إلى عوضه لو نقله المالك . نعم لو استولد العبد الجارية كان الولد رقّا ، وعلى هذا يحمل حكمهم برجوع المالك إلى الغاصب بقيمة الولد لو استولد الجارية المغصوبة ، لإتلافه ولدا مملوكا