من المالك ، بمعنى أنّه لو كانت الجارية في يد مالكها أمكنه تحصيل ولد مملوك منها ، باستيلاد عبده إيّاها ، لا بمعنى إمكان تحصيل الولد المملوك باستيلاد نفسه إيّاها . فإن قلت : يحمل كلام المصنّف - قدّس سرّه - على ما في هذا البعض من النسخ : على ما إذا كان الولد حاصلا من استيلاد عبد المشتري لا من استيلاد نفسه . قلت : لو كانت العبارة كما في هذا البعض فلا شكّ أنّ الظاهر منها كون الولد من المشتري لا من غيره . قال - قدّس سرّه - ( ثمّ إنّهم ذكروا للثّمرة بين الكشف والنقل مواضع : منها النماء ، فإنّه على الكشف بقول مطلق لمن انتقلت إليه العين ، وعلى النقل لمن انتقلت عنه . وللشهيد الثاني في الروضة عبارة توجيه المراد منها - كما فعله بعض - أولى من توجيه حكم ظاهرها كما تكلَّفه آخر ) . أقول : كلام الشهيد الثاني ممتزجا مع كلام اللمعة هكذا : وتظهر الفائدة في النماء ، فإن جعلناها كاشفة ، فالنماء المنفصل المتخلَّل بين العقد والإجازة الحاصل من المبيع للمشتري ، ونماء الثمن المعين للبائع - كما لو اشترى من الفضولي بقرا بحمار مثلا - وإنّما خصّ الثمن بالمعين لعدم النماء للكلي . ولو جعلناها ناقلة فهما للمالك المجيز . انتهى . والظاهر أنّ مفروض هذه العبارة صورة فضولية أحد الطرفين من البائع والمشتري لا كليهما ، فيرد عليه أنّ ملكيّة المالك المجيز لنماء الثمن المعيّن عند فضوليّة البائع ، ونماء المثمن عند فضوليّة المشتري ، لا وجه له ، فتعيّن صرف هذا