responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 342


الابن مجهولا ، يستصحب حياة الولد الثابتة له في بطن الأمّ إلى زمان الخروج ، فيحكم بإرثه .
فاستشكلوا عليه بأنّ هذا الأصل مثبت ، لأنّ موضوع الإرث : من مات عن ولد حيّ ، وأحد جزئية وهو الموت وجداني والآخر وهو حياة الولد مستصحب ، لكن عنوان مات عن ولد حيّ عنوان ثالث ، وهو لازم عقليّ لحياة الولد عند الخروج ، فالاستصحاب قاصر عن إثباته وإثبات أثره ، فتبيّن عدم الدليل على إرث الولد في مسألتنا ، فيرجع إلى قاعدة عدم إرث ولد الزنا ، فلا تصير الجارية أمّ ولد ، هذا .
ولو نقل المالك النماء دون العين قبل الإجازة ، فأجاز ، فحينئذ يجمع بين صحّة هذا النقل وبين الملكية التنزيلية للمشتري بالحكم إمّا بصحة هذا النقل إلى حين الإجازة وببطلانه من هذا الحين ثمّ انتقال النماء إلى المشتري ، أو بصحته إلى الآخر ورجوع المشتري إلى البدل .
ولا يرد هنا ما أوردناه في مسألة نقل العين من عدم كون الإجازة إجازة المالك ، لفرض بقاء العين على ملك المالك وعدم الانتقال إلى الغير إلى حين الإجازة ، وإنّما نقل النماء .
لكن يمكن أن يقال : إنّه يجب الاقتصار في التنزيل على القدر المتيقن من دليله ، والقدر المتيقن منه هنا ما إذا لم يتصرّف المالك في النماء ، إذ لا إطلاق لصحيحة ابن قيس ، فتبقى الصورة الأخرى تحت القاعدة .
قال - قدّس سرّه - : ( وضابط الكشف الحكمي الحكم بعد الإجازة بترتّب آثار ملكيّة المشتري من حين العقد ) .
أقول : قد عرفت ممّا ذكرنا : أنّ التنزيل وفرض الملكيّة من حين العقد

342

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست