صورة النقل أركان هذا الحق موجودة وهي الطرفان ونفس العقد ، ولازم ذلك أنّه إذا فسخ العقد رجع كلّ إلى عينه إن كانت باقية ، وإلَّا فإلى بدلها ، وهذا بخلاف ما نحن فيه ، إذ ليس إجازة المالك موجودة . وإذن ففي الحكم ببطلان الفضولي وخروجه عن قابليّة الصحّة بعد النقل مع موافقة القواعد المذكورة سلامة عن مخالفة قاعدة صحّة الفضولي مع الإجازة أيضا ، وذلك لعدم إجازة المالك في البين ، كما عرفت ، هذا . ولو استولد المشتري الأمة قبل إجازة مالكها فأجاز ، فعلى الكشف الحقيقي صارت أمّ ولد ، وهذا واضح . وأمّا على الحكمي فلا إشكال في أنّ هذا الولد بحسب قاعدة باب الميراث لا يرث من أبيه لكونه ولد الزنا فلا بدّ أوّلا من تنزيل هذا الولد منزلة الولد الحادث عن الوطء في ملك المشتري حتّى يترتّب عليه حكم الإرث فتصير أمّه حرة من نصيبه ، فلا بدّ أوّلا من التكلَّم في أنّ الدليل الذي يفيد أنّه يجب من حين الإجازة ترتيب آثار الملكية من حين العقد للمشتري هل يشمل مثل هذا الأثر ، أعني : إرث هذا الولد أو لا ؟ فنقول : هذا الأثر ليس من الآثار المترتّبة على ملكيّة المشتري بلا واسطة ، بل لازم ملكيّته عقلا كون الولد حادثا في ملكه ، فيتحقّق موضوع الإرث ، فهذا الأثر أثر شرعي لملكيّة المشتري بواسطة أثر عقلي ، والذي ذكروه في الأصول في باب الأصول العمليّة وهو التحقيق أنّ لسان التنزيل قاصر عن إثبات اللوازم العقليّة والعادية ، والآثار الشرعية المترتّبة بتوسطها ، ويسمّون الأصل الجاري لإثباتها أصلا مثبتا ، مثلا ذكروا فيما لو شك في أنّ الولد قد تولَّد حيّا حتّى يرث من أبيه الميّت أو ميّتا حتى لا يرث : أنّه لو كان تاريخ وفاة الأب معلوما وتاريخ ولادة