هذا ، مع إمكان أن يقال على هذا القول : بعدم تأثير الإجازة بعد التصرّف الناقل أصلا ، من باب عدم كونها إجازة صادرة من المالك ، وهذا بخلاف الكشف الحقيقي ، فإنّ الشرط على بعض احتمالاته وصف التعقب وعلى الآخر الأمر المجهول ، وهو حاصل . ومن هنا يظهر فساد وجه آخر لتصحيح العقد الفضولي في هذا الفرع بالإجازة على الكشف الحكمي - ربّما يصطاد من عبارة المصنّف - قدّس سرّه - في مسألة نقل النماء لا العين غير ما ذكرناه من أنّ نقل المالك الأصلي صحيح ، وتكون العين ملكا للمنقول إليه إلى حين الإجازة ، ومن هذا الحين يصير النقل باطلا والعين ملكا للمشتري من الفضولي - وهو الحكم بصحّة نقل المالك إلى الآخر ، أي بدون الحكم عليه بالبطلان بعد ذلك ، ثمّ تضمين المالك البدل للمشتري من الفضولي ، لأنّ ذلك مقتضى الجمع بين صحية نقل المالك حيث إنّه عقد صدر من أهله في محلَّه ، وبين تنزيل الإجازة من الآن ملك المالك الثابت من حين العقد إلى حين الإجازة منزلة ملك المشتري من الفضولي ، فإجازة المالك هنا نظير فسخ ذي الخيار الواقع بعد نقل أحد الطرفين ما انتقل إليه إلى الغير بنقل لازم ، حيث إنّه أيضا موجب للرجوع إلى بدل العين المنقولة . وجه الفساد أنّ هذا الوجه وإن كان سالما عمّا في الوجه المتقدّم من المخالفة لآية التجارة عن تراض وقاعدة التسليط ، إلَّا أنّ فيه : أنّ ثبوت البدل على المالك بسبب الإجازة لا دليل عليه ، لأنّ ذلك فرع كون الإجازة إجازة المالك ، وليست بها . وأمّا التنظير بالفسخ ، ففي غير محلَّه ، لأنّ حقّ الخيار ليس متعلَّقا بالعين وإلَّا لم يجز نقلها ، ولا بالعقد ما دام لم ينقل العين ، بل متعلَّق بنفس العقد ، ففي