responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 339


على إجازة المشتري من الفضولي ، لاستكشاف كونه فضوليا .
وأمّا على الكشف الحكمي ، فيمكن أن يقال بعدم بقاء المحل لها ، لأنّ تصرف المالك قبل الإجازة وبعد العقد بمقتضى مالكيته - كما هو المفروض - نافذ ، فيفيد نقله تملَّك المنقول إليه ، وحينئذ وإن لم يكن استحالة في أن يرتّب الشارع على العقد النافذ والمعاملة الصحيحة أثر البطلان في زمان ويعامل معه معاملة الباطل ، فيرتّب على نقل المالك الذي كان نافذا صحيحا إلى حين الإجازة أثر البطلان بعدها ويعامل معه معاملة ما لو صدر عقد الفضولي من نفس المالك ، إلَّا أنّ خروج هذا المال الذي صار ملكا للمنقول إليه بنقل المالك عن ملكه وصيرورته ملكا لآخر - أعني : المشتري من الفضولي - بسبب إجازة المالك الأصلي ، مخالف لآية التجارة عن تراض ، وقاعدة التسليط ، فإنّ مقتضاهما انحصار سبب حلّ أكل المال في التجارة عن تراض وأنّ إخراج المال عن الملك وإبقائه باختيار صاحبه ، وعلى هذا يلزم أكل مال المنقول إليه بدون التجارة عن تراض . وخروج ماله عن ملكه بقول أجزت من المالك الأصلي ، ومخالفة القاعدة المذكورة في مورد الخبر المتقدّم الوارد في نكاح الصغيرين - كما عرفت - إنّما هي لأجل الاضطرار والإلجاء ، فإنّ الخبر ناصّ في العزل ، والمفروض عدم معقولية الكشف الحقيقي ، أو مخالفته للقطع ، وهذا بخلاف ما نحن فيه ، فالنص هنا مفقود ، فيمكن أن يكون الكشف الحكمي مقصورا على ما إذا لم يتصرّف المالك الأصلي التصرف الناقل بين العقد والإجازة ، ولا إطلاق أيضا في دليل الكشف الحكمي حتّى يؤخذ به ، ويخصّص به القاعدة ، لأنّ دليله صحيحة ابن قيس ، وهي قضية في واقعة شخصيّة ، خالية عن تصرّف المالك الأصلي في الجارية بين العقد والإجازة ، تصرّفا ناقلا .

339

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست