إثباتا ، فلازم ارتكاب الحرام مع العلم بالحرمة هو العصيان واستحقاق العقاب بحسب العقل ، فلا يعقل رفع هذا الأثر العقلي بحسب الشرع . والحاصل أنّ الكشف الحكمي هو القول بالنقل مع ترتيب آثار الكشف الممكنة الترتب ، والآثار العقليّة ليست منها . وكذا الآثار التي لا يشملها دليل التنزيل ، كما فيما لو نذر أن يعطي الفقير دينارا لو ملك الجارية في يوم السبت من الشهر الفلاني مثلا ، فاشتراها من الفضولي في هذا اليوم من هذا الشهر ، فأجاز المالك بعد أيام ، فعلى الكشف الحقيقي يجب الإعطاء ، وعلى الحكمي لا يجب ، أمّا الأوّل ، فلحصول ملك الجارية حقيقة ، وأمّا الثاني ، فلأنّ هذا الأثر - أعني : وجوب الإعطاء - ليس من آثار الملك من حيث إنّه ملك ، حتّى يحكم على الكشف الحكمي بترتّبه ، وإنّما هو أثر للملك الجارية من حيث إنّه متعلَّق للنذر المذكور . ومعنى الكشف الحكمي أنّ الشارع نزل عدم الملك منزلة الملك ، وعامل معه معاملته ، وهذا يفيد ترتّب آثار حيث الملكيّة لا غير ، مثلا : ملكيّة النماء والضمان من آثار الملك بما هو ملك ، فينتقلان من المالك الأصلي إلى المشتري بسبب الإجازة . ولو نقل المالك ما باعه الفضولي من شخص إلى غيره ، فإن كان مع التفاته إلى عقد الفضولي كان ظاهرا في الردّ فلا تثمر الإجازة بعده ، على ما سيجيء إن شاء الله تعالى ، وإن كان بدون الالتفات ، فلا كلام في عدم كونه ردّا ، إنّما الكلام في بقاء المحل للإجازة بعد هذا النقل وعدمه . فنقول : أمّا على الكشف الحقيقي فيمكن أن يقال ببقاء المحل لها ، فإذا أجاز ، توقّف النقل المتخلَّل بين عقد الفضولي والإجازة الصادر من المالك الأصلي