فإذن الإجازة في مثل البيع الفضولي مقتضية لترتّب الأثر من حينها ، لما مرّ من أنّ العقد ليس مضمونه إلَّا إنشاء أصل التمليك من دون نظر إلى الزمان أصلا ، فمتى تحقّقت الإجازة كان ابتداء الملكية من هذا الحين ، لأنّه زمان تحقق العلَّة بتمامها . فإن قلت : يمكن تقييد مضمون البيع بالزمان الآتي ، مثل أن يجعل كون هذا ملكا للمخاطب من الغد - كما يمكن إنشاء الوجوب من الغد - غاية الأمر لا يصحّ هذا البيع بحسب الشرع ، فحيث أمكن التقييد أمكن الإطلاق أيضا ، بأن ينشأ الملكيّة الغير المخصوصة بزمان دون زمان ، بل السّارية في تمام الأزمان . وحينئذ فحيث لم يكن المنشأ هو الملكية المقيدة - كما هو المفروض في المقام - تعيّن أن يكون هو الملكيّة المطلقة ، فإذا كان مضمون عقد الفضولي الملكيّة المطلقة ، لزم أن يتحقّق بسبب الإجازة هذه الملكيّة المطلقة المرسلة من حين البيع مستمرّا . قلت : كون الملكية مطلقة لا يستلزم كون البائع قاصدا لإنشاء الملكية من هذا الحين ، لأنّ الإطلاق ليس قيدا زائدا على نفس الطبيعة كسائر القيود ، وإلَّا لم يمكن الأخذ به في مورد اجتماع مقدّمات الحكمة ، لكونه ترجيحا بلا مرجّح ، بل إذا أنشأ البائع نفس الملكيّة ولم يقيدها بشيء اتّصفت الملكيّة بوصف الإطلاق ، فلا مدخل في تحقّق هذا الوصف لقصد شيء سوى قصد نفس الملكية ، فمتى تحقّقت العلَّة التامة تحقّقت نفس الملكية ، ولازم ذلك تحقّق الملكيّة من حين الإجازة لا من حين البيع . وأمّا في مثل الإجارة الفضولية فيما إذا تحقّقت الإجازة بعد مضيّ بعض المدّة ، فلا بدّ من الالتزام إمّا بعدم تأثيرها أصلا ، لعدم إمكان تعلَّقها بجميع ما تعلَّقت به الإجارة ، وإمّا بالتبعيض ، بأن لا تؤثّر في البعض الغير القابل - أعني : المنفعة