وملك غيره في الأحد . فلنا فيما بين البيع الفضولي والإجازة ثلاثة أمور : العين والملكيّة - يعني : ملكيّة المالك لها - وظرف هذه الملكيّة وهو الزمان المتخلل ، والمفروض أنّ الملكية ليست قابلة لأن تنتقل وتقع متعلَّقة لملكيّة أخرى حتّى يقال هنا بمثل ما قيل في السابق ، بأن يقال : ملكيّة اليوم القبل المتعلقة بالعين ملك للمالك فيما قبل الإجازة ، وملك للمشتري فيما بعدها ، فحينئذ ناقليّة الإجازة بمعنى أن تجعل العين ملكا للمشتري من حين العقد ، لا تخلو من حالين : إمّا أن لا تذهب ملكيّة المالك من حين العقد إلى حين الإجازة ، وإمّا أن تذهبها ، فالأوّل لازمه اجتماع المالكين المستقلَّين ، والثاني هو القلب الغير المعقول ، بل يمكن منع الناقليّة بالمعنى المذكور في مثل الإجارة أيضا ، وذلك لأنّ الناقليّة بهذا المعنى فرع قابلية المنفعة الماضية المتخلَّلة بين العقد والإجازة للانتقال ، وليست قابلة له ، لعدم كونها مالا ، وأمّا مالية المنفعة الآتية فإنّما هي لأجل إمكان استيفائها بخلاف المنفعة الماضية ، فإنّ المتصرّف فيها بالاستيفاء أو الإتلاف إمّا أن يكون هو المالك ، أو يكون هو الغاصب أعمّ من أن يكون الغاصب هو المستأجر أو غيره ، فعلى الأوّل لا ضمان لها ، لفرض كون المتصرّف مالكا ، فالمنفعة التالفة الغير المتداركة بالعوض كيف تكون مالا ؟ وعلى الثاني وإن كان لها الضمان لكنّ المنفعة التالفة ليست بمال ، كيف وإلَّا لم تكن مضمونة . نعم ما في ذمّة الغاصب يكون مالا ولهذا يجوز نقله إمّا إليه ، وإمّا إلى غيره . والحاصل أنّ المنفعة الماضية ليست مثل المنفعة الآتية مالا ، كيف وإلَّا لزم أن يصحّ تعلَّق عقد الإجازة ابتداء بالمنافع التي كان جميعها ماضيا أو كان بعضها ماضيا وبعضها آتيا .