responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 333


الماضية - وتؤثّر في البعض القابل - أعني : المنفعة الآتية - نظير ما إذا بيع بصفقة واحدة ما يملك ومالا يملك فضولة ، فإنّ الإجازة مصحّحة للبيع فيما يملك ، دون غيره .
ثمّ إنّك عرفت أنّ وجوه الكشف ممّا سوى القلب مخالفة لمقتضى القواعد من اشتراط إجازة المالك ، والقلب غير معقول .
واستدلّ للكشف بوجوه ضعيفة :
منها : أنّ الإجازة لو لم تكن كاشفة لزم تأثير المعدوم - أعني : العقد - في الموجود - أعني : الملكية - مثلا .
والجواب : أوّلا بالنقض بالقبض في العقود المشروط به ، فإنّ العقد معدوم حال القبض ، مع أنّ القبض ناقل باعترافهم ، وأيضا الإيجاب معدوم حال القبول ، بل يلزم على هذا أن تكون العلَّة التامّة للنقل هو التاء من قبلت ، لوضوح انعدام كلّ حرف عند التكلَّم بلاحقة .
وثانيا : بالحلّ وهو ما عرفت من أنّ العلَّة في المجعولات متقوّمة بملاحظة الجاعل ، يعني : أنّ الوجود الخارجي مع قطع النظر عن اللحاظ لا يؤثّر في الجعل ، وفي عالم اللحاظ ليس في البين تقدّم وتأخّر ، بل المتقدّم والمتأخّر في هذا العالم مجتمعان ومقترنان ، يعني أنّ الجاعل يلحظ كليهما في آن واحد ، وحينئذ فلا مانع من أن يلاحظ الشارع « بعت وقبلت » السابقين مع الإجازة اللاحقة ، ويرى المصلحة في جعل الأثر للمجموع ، فيجعله له .
والحاصل : أنّ العلل الجعلية ليست كالعلل التكوينية مستحيلة الانفكاك عن المعلول .
ومنها وجهان آخران ، قد عرفت الجواب من أحدهما ، ولعلَّه يأتي الكلام على الآخر فيما سيجيء .

333

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست