responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 330


ولازمه تحقّقه مقارنا لزمان وجود علَّته ، وهذا غير الإبهام والإهمال الذي لا يكاد يصحّ العقد عليه . انتهى موضع الحاجة من كلامه .
وحاصله : أنّ مفاد البيع مثلا إنشاء الملكيّة المطلقة ، لا المقيّدة بالزمان ولا المهملة ، ولازمه حصول الملكيّة من حين البيع لو وجد إمضاء الشارع في هذا الحين ، لكن لمّا تأخّر وجوده إلى حين الإجازة ، وجب الانتزاع من هذا الحين للملكيّة من حين البيع مستمرّا ، فالإجازة المتأخّرة المتعلَّقة بمضمون العقد تكون لا محالة مؤثّرة في نفوذ الملكيّة من حين البيع .
أقول : ناقليّة الإجازة على وجه يؤثّر في نفوذ مفاد العقد المتقدّم من حين وقوع العقد - على فرض تسليمها في مثل الإجارة - لا يتمّ في مثل البيع ، وذلك لمكان الفرق بينهما .
وبيانه : أنّ الزمان قيد للمنفعة فمنفعة يوم السبت مال ومنفعة يوم الأحد مال آخر ، فالمنفعة المقيّدة بزمان حالها حال العين ، فيمكن أن تكون ملكا لاثنين في زمانين ، مثل أن تكون منفعة يوم الأحد ملكا لأحد في يوم السبت ، وملكا لآخر في يوم الأحد ، كما أنّ نفس الدار - مثلا - تكون في السبت ملك أحد وفي الأحد ملك غيره ، وحينئذ فالإجازة كما تنقل منفعة اليوم البعد إلى المستأجر ، كذلك يمكن أن تنقل منفعة اليوم القبل الواقع بعد العقد أيضا إليه من دون لزوم اجتماع المالكين المستقلين أو الملكيّة وعدمها في زمان واحد ، وذلك لأنّ قيد المنفعة وإن كان زمانا واحدا وهو اليوم القبل ، لكن ظرف ملكيّة المجيز ما قبل الإجازة ، وظرف ملكيّة المستأجر ما بعدها ، كما هو الحال بعينه في منفعة اليوم البعد ، وهذا بخلاف العين ، فليس الزمان قيدها ، فالدار في يوم السبت ليست غير الدار في يوم الأحد ، فالزمان هنا لا بدّ وأن يكون ظرفا وقيدا للملكيّة ، يعني : يكون الدار ملك أحد في السبت

330

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست