للمستأجر من أوّل العام إلى آخره ، لا من نصفه إلى آخره ، وسرّ ذلك أنّ الإجازة إنفاذ لمضمون العقد وإمضاء لمقتضاه ، لا لشيء آخر ، فإذا كان مضمون العقد النقل في الزمان الخاص ، كانت الإجازة لا محالة إمضاء للنقل في هذا الزمان الخاص ، ولا يلزم من ذلك التناقض بأن تكون المنفعة في الزمان الواحد - أعني : ما قبل الإجازة - ملكا للمستأجر بمقتضى ما ذكر ، وغير ملك له بمقتضى ناقلية الإجازة ، إذ ذلك مدفوع بأخذ الزمان المتخلَّل بين العقد والإجازة قيدا للمنفعة ، وفرض زمان آخر للمجموع منهما ، مثلا يقال في المثال المذكور : إنّ سكنى الدار الكائنة في هذه الأشهر الستّة ، كانت إلى الآن ملكا للمجيز ، والآن صارت ملكا للمستأجر . فإن قلت : المنفعة الماضية غير ممكنة الاستيفاء ، فلا معنى لتمليكها . قلت : كيف ولو استوفاها المستأجر أو منع من استيفائها ، فلا كلام ، وإلَّا فله مطالبة الأجرة ممن استوفاها ، أو منع من استيفائها . وأمّا الإجازة في الفضولي من القسم الثاني ، فواضح أنّه إمضاء لأصل التمليك لا التمليك المقيّد بزمان خاصّ ، فيكون حصول التملَّك في هذا الحين لا في غيره من باب تماميّة العلَّة فيه ، لا في غيره . هذا ولكن المحشّي الطوسي - قدّس سرّه - بعد ما ذكر أنّ مقتضى القواعد هو النقل ، وذكر في مثل الإجارة والتمتع مثل ما ذكرناه : من كون الإجازة مؤثّرة في الملكية والزوجية من مبتدأ المدّة إلى منتهاها وإن كانت واقعة في أثناء المدّة إلى آخر ما ذكرنا ، قال ما لفظه : وكذا إذا كان - أي العقد - مثل البيع والنكاح الدائم ، فإنّ قضيّة إطلاقهما هو القصد إلى مضمونه مطلقا ومرسلا بلا تحديد في أوّله ولا في آخره ، ولم يلحظ فيه تقييد وتحديد بزمان الإرسال والإطلاق ،