responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 312


لا يدلّ على فساد الفضولي من جهة أنّ التجارة عبارة عن العقد والقرار القابلين للبقاء ، لا لإيقاعهما الذي هو أمر آنيّ لإقرار له فهو حين الإجازة موجود ، ولم يصرّح في الآية بأنّ المعتبر مقارنة خصوص وجودها الحدوثي للرضي ، فيكفي اقتران الوجود البقائي .
فإن قلت : نعم لكن يستفاد من « عن النشويّة » علاوة من الاقتران ، الاستناد والتسبّب ، ومن المعلوم عدم ذلك في الوجود البقائي .
قلت : يلزم من ذلك القول بفساد العقد حتّى في بعض صور اقتران الوجود الحدوثي أيضا إذا لم يكن وقوع العقد بسببيّة الإذن والرضى ، كما لو أوقع الوكيل أو المأذون العقد لا عن استناد إلى الوكالة والإذن بل عن أغراض موجودة في أنفسهما ، ولا يلتزمون بالبطلان في هذا الفرض ، فنعلم من ذلك إلغاء قيد الاستثناء فيبقى صرف المقارنة وهي حاصلة في الوجود النفساني .
ولكنّ الإنصاف عدم تماميّة هذا الجواب ، إذ الظاهر من إضافة القيد إلى ما هو من قبيل الأفعال كون حدوث ذلك الفعل مقيّدا بذاك القيد ، فإذا قيل : الشكّ في ما إذا تجاوز محلّ المشكوك لا يعتنى به ، لا يندرج فيه الشك الحادث قبل التجاوز إذا اشتغل الشاكّ بالفعل المترتّب على المشكوك ، وهكذا لو قيل : بائع زيدا يوم الجمعة فلا يصدق بالبيعة يوم الخميس والبقاء عليها إلى يوم الجمعة .
فالعمدة الجواب بإنكار أصل المفهوم ببيان أنّ القيد في ما إذا كان غالبيّا يسوغ ذكره في الكلام بمجرّد هذه النكتة ، وإذا وجد في البين نكتة أخرى غير تضييق دائرة الموضوع سقط الكلام عن الدلالة .
وليعلم أنّ الاستدلال غير مبتن على القول بالمفهوم المصطلح ، فإنّه ينتزع من

312

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست