responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 311

إسم الكتاب : كتاب البيع ( عدد الصفحات : 504)


وأجاب عنه بأنّ دلالته على الحصر ممنوعة لانقطاع الاستثناء ، إلى أن قال :
وأمّا سياق التحديد الموجب لثبوت مفهوم القيد فهو مع تسليمه مخصوص بما إذا لم يكن للقيد فائدة أخرى لكونه واردا مورد الغالب كما في ما نحن فيه وفي قوله تعالى : « ورَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ » [1] .
أقول : العمدة نفي المفهوم للقيد ومعه لا يضرّ وجود الحصر ، فإنّ المحصور فيه حينئذ مطلق التجارة وما نحن فيه من أفرادها ، كما أنّه مع ثبوت هذا المفهوم لا ينفعنا نفي الحصر ، فإنّ المفهوم حينئذ أنّ سبب الأكل الذي يكون من هذا الجنس ، أعني : التجارة لا بدّ فيه من مقارنة الرضى ، فلا ينفع فرد منه بدونها كما في ما نحن فيه .
وتحقيق حال المستثنى المنقطع أنّ المقصود من إثباته في الكلام استحكام عموم الحكم الثابت للمستثنى منه وأنّه ما خرج منه فرد واحد حتى احتاج في مقام الاستثناء إلى إخراج غير الجنس ، كما يقال لم يخرج من أهل البلد خارج البلد أحد ، نعم كان غراب يطير في الهواء ، وأمّا أنّ الحكم الثابت للمستثنى لغير أفراد المستثنى منه غير ثابت وليس للمشارك ، فليس في مقام البيان من هذه الجهة ، فيمكن أن يكون في المثال عصفور مع ذلك الغراب طائرا أو نفر في الصحراء راعيا ، ففي الآية يدلّ الاستثناء على عموم النهي لجميع أفراد عنوان الباطل ، وأمّا غير الباطل العرفي ينحصر المحلَّل منها للأكل في خصوص المستثنى فلا تعرّض من هذه الجهة .
وأمّا تحقيق حال المفهوم الذي هو العمدة فقد يقال بأنّه - وإن قلنا به -



[1] النساء : 23 .

311

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست