إفادة القيد لعلَّية الوصف وانحصار العلَّة به أيضا ، ومقامنا يكفيه الأوّل ولو منع من الحصر ، إذ يدلّ عليه على أنّه متى لم توجد علَّة أخرى فالعلَّة التي هي من جنس التجارة لا بدّ في تأثيرها من مقارنة الرضى ، والمفروض في مقامنا عدم شيء آخر سبب للنقل والانتقال سوى عقد الفضولي ، فإذا قيّد سببيته أيضا بالمقارنة المتيقّنة ثبت البطلان لا محالة ، فإنكار المفهوم لا يثمر المقام بل العمدة إنكار ظهور التقييد في الدخالة في الحكم ، وقد عرفت شيوع إتيان القيد في الكلام بمحض شيوع وجوده في الأفراد ، فلا يبقى ظهور في الدخالة ، إذ هو مبتن على عدم فائدة أخرى لتصون كلام الحكيم عن اللغوية ، وإذ ليس فليس . وأمّا السنّة فأخبار : منها : النبوي المستفيض وهو قوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم لحكيم بن حزام : « لا تبع ما ليس عندك » [1] . قال شيخنا الأنصاري - طاب ثراه - فإنّ عدم حضوره عنده كناية عن عدم تسلَّطه على تسليمه لعدم تملَّكه ، فيكون مساوقا للنبوي الآخر : « لا بيع إلَّا في ما يملك » بعد قوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم : « لا طلاق إلَّا في ما يملك ولا عتق إلَّا في ما يملك » [2] ولما ورد في توقيع العسكري - صلوات الله عليه - إلى الصفّار : « لا يجوز بيع ما ليس يملك » [3] . ومحصّل ما يجاب عن المجموع أنّ النهي لا بدّ وأن يتعلَّق بالأمر المتعارف
[1] الوسائل : ج 12 ، الباب 7 ، من أبواب أحكام العقود ، ص 374 ، ح 2 . [2] المصدر نفسه : ج 15 ، الباب 12 ، من أبواب مقدّماته وشرائطه ص 286 ، ح 1 ، 2 ، 4 ، 6 ، 7 ، 10 إلخ . [3] المصدر نفسه : ج 12 ، الباب 2 ، من أبواب عقد البيع وشروطه ، ص 252 ، ح 1 .