قال شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - : إنّ الاشتراء من السمسار يحتمل أن يكون لنفسه ليكون الورق عليه قرضا ، فيبيع على صاحب الورق ما رضيه من الأمتعة ويوفيه دينه - إلى أن قال : - ويحتمل أن يكون لصاحب الورق بإذنه مع جعل خيار له على بائع الأمتعة فيلتزم بالبيع في ما رضي ويفسخه في ما كره ، ويحتمل أن يكون فضوليّا عن صاحب الورق فيجيز ما يريد ويردّ ما يكره ، وليس في مورد الرواية ظهور في إذن صاحب الورق للسمسار على وجه ينافي كونه فضوليّا كما لا يخفى ، فإذا احتمل مورد السؤال لهذه الوجوه وحكم الإمام بعدم البأس من دون استفصال عن المحتملات أفاد ثبوت الحكم على جميع الاحتمالات ، انتهى كلامه رفع مقامه . والاحتمالان الأوّلان واضحان ، وأمّا الأخير فهو أن يأذنه في أصل الإنشاء وإيقاع العقد ، وأمّا حقيقة البيع والنقل والانتقال فلم يقع تحت الإذن بل أوكله إلى أن ينظر في المستقبل فإذا رآه صلاحا أجازه ، وذلك نظير ما قبل الإذن لو التفت إلى أنّ الفضولي اشترى له متاعا ربّما يفرح بهذا القدر لأنّه مورث لأن يبقى المتاع سالما من اشتراء مشتر آخر إمّا لجهل البائع بالفضوليّة ، وإمّا للزوم من طرفه ، فكذلك يمكن ذلك في حال الإذن فيأذنه أن يوقع سبب انقطاع يد الغير عن المال ، وأمّا حقيقة البيعيّة والسبب نحو الانتقال فأوكله إلى النظر المستقبل ، ولا يبعد أن يقال بظهور عبارة السائل في هذا الاحتمال الأخير ، إذ وصف السمسار بأنّه يشتري بالأجر يبعد احتمال كون أخذه للورق قرضا ، وكذلك ظاهر قوله : تأتي بما تشتري فما شئت أخذته وما شئت تركته ، عدم الملزميّة الابتدائية لا الحاصلة بحقّ الخيار . وربّما يؤيّد المطلب بالأخبار الدالَّة على عدم فساد نكاح العبد بدون إذن