مولاه ، معلَّلا بأنّه « لم يعص الله وإنّما عصى سيّده » [1] قال شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - : إنّ المانع من صحّة العقد إذا كان لا يرجى زواله فهو الموجب لوقوع العقد باطلا وهو عصيان الله تعالى ، وأمّا المانع الذي يرجى زواله كعصيان السيّد فبزواله يصح العقد ، ورضي المالك من هذا القبيل ، فإنّه لا يرضى أوّلا ويرضى ثانيا ، بخلاف سخط الله عزّ وجلّ بفعل ، فإنّه يستحيل رضاه . وفيه أنّ اللازم أن نقول : بأنّ العقد الصادر من غير البالغ أيضا صحيح بالبلوغ ، وكذلك نظيره ممّا لا يلتزمون به ، فالكلَّية لا تستفاد من هذه العبارة ، بل يمكن أن يقال : إنّها ناظرة إلى تخطئة العامّة حيث زعموا أنّ النهي متى تعلَّق بالمعاملة ولو بالعنوان الثانوي يوجب فسادها ، فأبطل الإمام - عليه السلام - هذه الدعوى وقال : إنّ النهي المورث لذلك هو ما كان العصيان بنفس العقد نظير البيع الربوي ، دون ما لم يكن بها بل بعنوان آخر كمخالفة السيّد وإذن فليس ناظرا إلَّا إلى كيفيّة هذه الكبرى الشخصيّة ، أعني : مانعيّة النهي عن الصحّة من دون مساس له بالكلَّية المذكورة . وربّما يستدلّ أيضا برواية مسمع أبي سيّار ، قال : قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - : إنّي كنت استودعت رجلا مالا فجحدنيه وحلف لي عليه ، ثمّ جاء بعد ذلك بسنين بالمال الذي كنت استودعته إيّاه فقال : هذا مالك فخذه ، وهذه أربعة آلاف درهم ربحتها في مالك فهي لك مع مالك واجعلني في حلّ ، فأخذت المال منه وأبيت أن آخذ الربح ، وأوقفت المال الذي كنت استودعته وأتيت حتّى أستطلع رأيك فما ترى ؟ قال : قال - عليه السلام - : « خذ الربح وأعطه النصف وأحلَّه
[1] الوسائل : ج 14 ، الباب 24 ، من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ص 523 ، ح 1 .