responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 307


مدّعي الفساد ، أعني : مولى الأب مع أنّ مقتضى القاعدة المقرّرة تقديم مدّعي الصحّة .
وممّا يؤيّد به المطلب صحيحة الحلبي : « عن رجل اشترى ثوبا ولم يشترط على صاحبه شيئا فكرهه ثمّ ردّه على صاحبه فأبى أن يقيله إلَّا بوضيعة ؟ قال : لا يصلح له أن يأخذه بوضيعة ، فإن جهل فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه ردّ على صاحبه الأوّل ما زاد » [1] .
قال شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - :
إنّ الحكم بردّ ما زاد لا ينطبق بظاهره إلَّا على صحّة الفضولي لنفسه ويمكن أن يقال : إن كان المقصود من قوله : فإن جهله فأخذه الأخذ بعنوان الإقالة فحيث إنّ الإقالة ليست إلَّا بردّ عين كلّ من المالين أو بدلهما إلى مالكهما ولا يعقل بردّ البعض أمكن انطباقه على البيع الفضولي ، وأمّا لو كان المراد البيع المستقلّ وكان المراد من عدم الصلاحيّة هو الكراهة ومن ردّ ما زاد هو استحباب ذلك فهو أجنبي عن بحثنا وليس في الرواية ما يظهر منه أحد الأمرين إلَّا كلمة ( أن يقيله ) ولم يعلم كونه بالياء المثنّاة التحتانيّة ويمكن بالباء الموحّدة .
وممّا يؤيّد به أيضا موثّقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - : « عن السمسار أيشتري بالأجر فيدفع إليه الورق ويشترط عليه أنّك تأتي بما تشتري فما شئت أخذته وما شئت تركته ، فيذهب فيشتري ثمّ يأتي بالمتاع فيقول : خذ ما رضيت ودع ما كرهت ، قال : لا بأس الخبر » [2] .



[1] الوسائل : ج 12 ، الباب 17 ، من أبواب أحكام العقود ، ص 392 ، ح 1 .
[2] المصدر نفسه : الباب 20 ، من أبواب أحكام العقود ، ص 394 ، ح 2 .

307

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست