ثمّ إنّه بناء على ارتكاب خلاف الظاهر من الجهات الثلاث ربّما احتمل دخولها في المسألة من حيث إنّ الحكم بالمضيّ إجازة الاهيّة لاحقة للمعاملة . وفيه أوّلا : أنّ الحكم بالمضيّ ظاهر في التشريع لا في إعمال جهة المالكيّة ، وثانيا : لو أغمضنا عن ذلك فحيث إنّ الله تعالى عالم بالعواقب فإنّه يرضى من أوّل الأمر ولا يحتاج إلى أن يصبر إلى ما بعد العقد ثمّ يمضيه . وربّما يؤيّد المطلب أيضا برواية ابن أشيم الواردة في العبد المأذون الذي دفع إليه مال ليشتري به نسمة ويعتقها ويحجّه عن أبيه ، فاشترى أباه وأعتقه ثمّ تنازع مولى المأذون ومولى الأدب وورثة الدافع وادّعى كلّ منهم أنّه اشتراه بماله ، فقال أبو جعفر - عليه السلام - : أمّا الحجّة فقد مضت بما فيها لا تردّ ، وأمّا المعتق فهو ردّ في الرقّ الموالي أبيه ، وأيّ الفريقين بعد أقاموا البيّنة على أنّه اشترى أباه من أموالهم كان له رقّا [1] . قال شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - : إنّه لولا كفاية الاشتراء بعين المال في تملَّك المبيع بعد إقامة البيّنة المتضمّنة لإجازة البيع لم يكن مجرّد دعوى الشراء بالمال ولا إقامة البيّنة عليها كافية في تملَّك المبيع . ويمكن أن يقال : إنّ من الممكن كون العبد مأذونا من قبل الجميع في التجارة ، فيخرج عن مسألتنا ، وقول كلّ من الفرق : اشترى بمالنا لا يدلّ على خلاف ذلك ، لإمكان أن يكون مقصودهم من ذلك الكناية عن الشراء بقصدهم وبعنوان المأذونيّة من قبلهم ، والحاصل لم يريدوا إثبات تملَّكهم بمجرّد الشراء بمالهم بل مع حفظ سائر القواعد ، هذا مضافا إلى اشتمال الرواية على تقديم قول
[1] الوسائل : ج 13 ، الباب 25 ، من أبواب بيع الحيوان ، ص 53 ، ح 1 .