responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 305


ومن الأخبار الواردة في المقامات الخاصّة المؤيّد بها صحّة الفضولي الأخبار الواردة في اتّجار غير الولي في مال اليتيم وأنّ الربح لليتيم [1] .
قال شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - إنّها إن حملت على صورة إجازة الولي كما هو صريح جماعة تبعا للشهيد كان من أفراد المسألة ، وإن عمل بإطلاقها كما عن جماعة ممّن تقدّمهم خرجت عن مسألة الفضولي لكن يستأنس بها للمسألة بالتقريب المتقدّم .
ويمكن أن يقال : إنّ هذا الذي ذكره - قدّس سرّه - مبنيّ على ثلاث مقدّمات ، الأولى : حمل من بيده مال اليتيم الذي هو الموضوع في تلك الأخبار على المتصرّف على غير الوجه المشروع ، أعني : غير الولي بدون إذنه ، الثانية : أن يكون الاتّجار بعين مال اليتيم لا بما في الذمّة مع الوفاء بعين ماله ، والثالثة : أن يكون الاتّجار بقصد اليتيم لا بقصد نفس المتّجر .
وكلّ من هذه الأمور خلاف الظاهر ، فإنّ الظاهر من عنوان من بيده المال المتصرّف فيه على الوجه المشروع وكذلك الظاهر من الاتّجار بملاحظة غلبة المعاملات بما في الذمّة وكون التأدية بالأعيان الخارجيّة هو الحمل على ذلك ، ولا ينافيه عنوان الاتّجار بمال اليتيم ، إذ يكفي هذا المقدار في صحّة هذا الإطلاق كما لا يخفى ، ولا فرق في ذلك بين النقود والأعيان ، فإنّ المعاملة في الأعيان في الدورة الأولى تقع على العين لكن في الدورة الثانية تقع بما في الذمّة وتكون التأدية بأثمانها ، وكذلك الظاهر أنّ المتّجر إنّما يتّجر لنفسه ، ومن المعلوم أنّه بناء على هذه الظواهر تخرج الرواية عن المساس بمسألة الفضولي كما هو واضح .



[1] الوسائل : ج 12 ، الباب 75 ، من أبواب ما يكتسب به ، ص 191 ، ح 3 .

305

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست