responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 304


ويمكن أن يقال : إنّ مضمون الرواية غير منطبق على القواعد مطلقا لا في فرض الإجازة ولا في فرض عدمها ولا في جانب الربح ولا في طرف الوضعية والخسران ، أمّا في فرض الإجازة فلأنّ المضاربة لم تقع لا أصالة لعدم انطباق العقد على الواقع ، ولا فضولة لأنّ الفرض أنّه لم ينشأ عقد المضاربة فضولة من طرف المالك وإنّما إنشاء البيع والشراء ، فلحوق الإجازة لا بدّ أن يصحّح عقد البيع لا المضاربة ، ومن المعلوم أنّ مقتضاه رجوع تمام الربح إلى المالك وعود تمام الخسران عليه من دون عود شيء منهما إلى العاقد .
وأمّا في فرض عدم الإجازة فاشتراك الربح معلوم عدم وفقه مع القواعد وكذلك الخسران ، فإنّ ظاهر العبارة أنّ البيع في غير الخسران نافذ وإنّما يتحمّل العاقد مقدار الخسران . وعلى هذا فالرواية مشتملة على التعبّد المحض لا يمكن الاستئناس والاستشهاد بها للمقام .
وقد يقال بخروج موردها عن موضوع الفضولي رأسا بدعوى حملها على صورة تعدّد المطلوب بمعنى أنّ المالك قد رضي بمطلق المضاربة وضعا لكنّه شرط المعاملة في الوجه الخاص لأجل ثبوت الضمان على تقدير المخالفة .
وفيه : أنّ ذكر القيد المتخلَّف لو كان في العقد الواقع على العين الشخصيّة كأن يقول : بعت هذا الفرس على أن يكون عربيّا ، فبان تركيّا أمكن أن يقال بأنّ عدم تحقّق القيد لا يوجب فساد البيع في الأصل بدعوى تعدّد المطلوب عرفا ، وأمّا إذا كان مورد العقد المشروط الأمر الكلي - كما هو المفروض في المقام حيث إنّ المالك اشترط على العامل أن لا يرتكب في معاملاته الجهة الكذائية - فحينئذ مورد المضاربة هو المقيّد بغير الجهة الخاصّة وهو مباين مع الواجد لها .

304

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست