responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 303


أنّه لو كان هذا المشي أعني العمل بالاستحسانات والقياسات صوابا لكان الصواب العكس بأن يخصّوا جهدهم واحتياطهم وسعيهم بباب النكاح الذي هو أهمّ ثمّ يستفيدوا الحكم في البيع الذي هو المهم بالمقايسة مع باب النكاح .
وحينئذ الرواية أجنبية عن الأولويّة المدّعاة في مسألة الفضولي كما هو واضح ، لكنّك خبير بأنّ ما ذكره - دام ظلَّه - وإن كان في نفسه معنى لطيفا يليق أن يكتب بالنور لكن يحتاج تطبيقه على الرواية إلى تمحّل كثير .
ثمّ إنّه ربّما يؤيّد صحّة الفضولي بل يستدلّ عليها بروايات كثيرة وردت في مقامات خاصّة ، مثل موثّقة جميل عن أبي عبد الله - عليه السلام - في رجل دفع إلى رجل مالا ليشتري به ضربا من المتاع مضاربة ، فاشترى غير الذي أمره ، قال : هو ضامن والربح بينهما على ما شرط [1] ، ونحوها غيرها الواردة في هذا الباب .
قال شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - إنّها إن بقيت على ظاهرها من عدم توقّف ملك الربح على الإجازة كما نسب إلى ظاهر الأصحاب وعدّ هذا خارجا عن بيع الفضولي بالنصّ كما في المسالك وغيره كان فيها استئناس لحكم المسألة من حيث عدم اعتبار إذن المالك سابقا في نقل مال المالك إلى غيره .
وإن حملناها على صورة رضي المالك بالمعاملة بعد ظهور الربح كما هو الغالب ، وبمقتضى الجمع بين هذه الأخبار وبين ما دلّ على اعتبار رضي المالك في نقل ماله والنهي عن أكل المال بالباطل اندرجت المعاملة في الفضولي ، وصحّتها في المورد وإن احتمل كونها للنصّ الخاص إلَّا أنّها لا تخلو عن تأييد للمطلب ، انتهى كلامه رفع مقامه .



[1] الوسائل : ج 13 ، الباب 1 ، في أحكام المضاربة ، ص 182 ، ح 9 .

303

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست